حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530668033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570777492/1445
رقم الحكم:4530668033
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570777492 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530668033 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570777492 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار حسب العقد المرفق والذي تم تصفيته بقرار معالي رئيس المجلس الاعلى للقضاء)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1/4/1436هـ الموافق 21/1/2015م، وحالة الشراكة حاليا (تم تصفيتها)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد وعمليه بنكيه واقرار المدعى عليه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/4/1436هـ الموافق 21/1/2015م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (411251365) وتاريخ 4/6/1441هـ في القضية المقيدة برقم (401423890) في محكمة (المحكمة العامة بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 57 وتاريخ 30/03/1437هـ. الطلبات: فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (قرار معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم 57 وتاريخ 30/03/1437هـ). رد قيمة رأس المال وقدره (300,000.00) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(فسخ العقد)) أ.هــ . وأرفق بها عقد الشراكة. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 3/7/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (94590173)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وإلى الطلب العارض المتضمن مطالبته برد رأس المال (300.000) ريال فضلا عن الفسخ، وبسؤاله البينة على تسليم الثمن قدم حكما صادرا من المحكمة العامة بالرياض في دعوى مقامة من المدعي ضد (...)، وقد تضمن الحكم إدخال المدعى عليه في تلك الدعوى وقد أقر المدعى عليه فيها بأنه استلم من المدعي (300.000) ريال للاستثمار ا.هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الحكم بفسخ عقد الاستثمار المبرم مع المدعى عليه وإلزامه برد رأس المال المسلم له وقدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن عقد مضاربة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (3) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ: 29/11/1444هـ، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، واستناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهته، أما عن الموضوع؛ وحيث انحصرت بينات المدعي في بينتين، الأولى عقد محرر من المدعى عليه (...) مؤرخ في 1/4/1436هـ ينص على شراكة المدعي (...) بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال لغرض الاستثمار، وأن العقد ينتهي في 10/11/1436هـ ويتجدد تلقائياً لسنة أخرى فقط مالم يبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته بالاستمرار، وحيث قررت الدائرة نظر الدعوى حضورياً وفق نص النظام ولم يبدي المدعى عليه أي إنكار أو طعن بشأن صحة العقد المشار إليه، ولأن السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات تنتهي الدائرة الى صحة العقد وحجيته بمواجهة المدعى عليه، أما عن البينة الثانية فهي الإقرار الصادر من المدعى عليه أصالة (...) المرصود في صك الحكم القضائي رقم: (39323411) وتاريخ: 11/7/1439هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقامة من المدعي أصالة (...) وتحديداً في الصفحة 3 منه بما نصه: (ثم قام المدعي أصالة من تلقاء نفسه بإيداع مبلغ وقدره ثلاثمائة ألف ريال في حسابي المذكور وبدون طلب مني وذلك لأجل أن يستثمر المدعي أصالة معي)، وحيث أن إقراره الماثل يثبت صحة دعوى المدعي من استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة قاطعة على المقر فقد ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للمبلغ، وعليه ولما أن عقد الشراكة قد انتهى بانتهاء مدته لكون التجديد قد قُيِّد بسنة أخرى فقط، وحيث نصت المادة (564) من نظام المعاملات المدنية على: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة)؛ ولأن الأصل سلامة رأس المال من الخسارة، ولم يطعن المدعى عليه بما يخالف ذلك الأصل؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بطلب المدعي وفقاً لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد محل الدعوى المحرر من المدعى عليه (...) والمؤرخ في 1/4/1436هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث