حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530685723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570796465/1445
رقم الحكم:4530685723
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570796465 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530685723 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٦٤٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتقنية مساهمة مقفلة المدعى عليه : شركة (...) للاتصالات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٣٤٩.٧٥٢.٨١) ريال تمثل قيمة توريد أجهزة حاسب آلي لصالح المدعى عليها بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٨م ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل مدير المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في ١-مطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م برقم (١٣/ ٢٠٢٣) المتضمنة: نفيدكم علماً أن رصيد حسابكم طرفنا طبقاً لما أظهرته دفاترنا في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م دائن لكم بمبلغ (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) ريال وأنه مستحق الدفع لكم أي اعتراضات أو عوائق الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها.٢- كشف الحساب المرفق بملف القضية باللغة الإنجليزية بتاريخ ١٤/ ١١/ ٢٠٢٣م. ثم عقب طرفا الدعوى بأنه تم الصلح بين الطرفين على مبلغ وقدره (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) ريال وهو الوارد في مطابقة الرصيد على أن يدفع على دفعتين، الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال. والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال وطلب الطرفان إثبات الصلح وإلزامهما به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيلا الطرفين قد اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً في هذه القضية بموجب وكالتهما التي تخولهما الصلح عن موكليهما، وذلك مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١.٣٤٢.٩٥٨.٢٢) مليون وثلاثمئة واثنان وأربعون ألفاً وتسعمئة وثمانية وخمسون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، وهو الوارد في مطابقة الرصيد على أن يدفع على دفعتين، الدفعة الأولى: بتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال. والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٥هـ، بمبلغ قدره (٦٧١.٤٧٩.١١) ريال، وطلبا إثبات ما اصطلحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وعليه فإن الدائرة تجيبهما لذلك وتلزمهما بما التزما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المثبت أعلاه وإلزام الطرفين به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.