حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530666341

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570774722/1445
رقم الحكم:4530666341
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570774722 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530666341 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٤٧٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها منتجات غذائية مستوردة، بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٠٠٦) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وستة ريالات، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وتطلب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (١٩٧,٠٠٦) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وستة ريالات. وقدمت لطلبها المستندات وهي محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية، والمتضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٠٠٦) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وستة ريالات، ممهورة بتوقيع وختم الاستلام المنسوب للمدعى عليها وكشف الحساب ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤاله عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة دعواه المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده ذكر أنه يستند على كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وبالاطلاع على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت المحكمة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٧.٠٠٦) مائة وسبعة وتسعون ألفا وستة ريالات سعودية، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب والفواتير الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها لجلسة هذه الدعوى، إلا أنها - بعدم حضورها - أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليها عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٩٧,٠٠٦) مائة وسبعة وتسعون ألفاً وستة ريالات سعودية؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث