حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530913519
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4183667/1441
رقم الحكم:4530913519
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4183667 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530913519 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، تضمنت طلبه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢,٣٤٧,٥٤١) مليوني ريال وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً، يمثل المتبقي من ثمن أجرة خيام ولوازمها، وبعد عقد عدة جلسات لنظر الدعوى؛ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي /(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (١.٩٩٢.٨٥١) مليون وتسعمئة واثنان وتسعون الفا وثمانمئة وواحد وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات .ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية ذكر فيها بوقوع غش مؤثر في الحكم يتمحور حول ثلاث سندات قبض وهي: ١-السند المؤرخ في ١٨/ ١١/ ١٤٣٩هـ بقيمة (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال بشأن دفعة من حج عام ١٤٣٩هـ والمستلم من قبل (...). ٢- السند المؤرخ في ٢١/ ١١/ ١٤٣٩هـ بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال بخصوص دفعة من حج عام ١٤٣٩هـ. ٣- السند المؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٣٩هـ بقيمة (٩٥٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال بخصوص دفعة من حج عام ١٤٣٩هـ والمستلم من قبل (...)، وذكر أن المدعي قد أدخل الغش في الحكم من حيث إنكاره لاستلام القيمة فقط دون أن ينكر صراحة ما ورد فيها من خط أو توقيع، ليوهم الدائرة بعدم صحة المستندات، كما ذكر أن من القرائن التي تدل على صحة السندات أنها تخص عام ١٤٣٩هـ، والثابت أن المدعي قد صفى الحسابات بينه وبين المدعى عليه إلى عام ١٤٤٠هـ، بدليل أنه تم تقديم عدد من السندات المسددة التي تخص عام ١٤٤٠هـ وأن سداد عام ١٤٤٠هـ قرينة قوية على سداد ما قبله (١٤٣٩هـ إذ إن الأعراف تقضي أن انتقال الأطراف إلى سنة فوترية جديدة دليل على تصفية الحسابات السابقة، لا سيما أن الانتقال إلى السنة الجديدة لم تصحبه مطالبات بسداد السابق. وبناءً عليه حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٥هـ اطلعت فيها على طلب الالتماس، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر بأنه قدم جواباً بشأنه على بريد الدائرة بتاريخ هذه الجلسة نظراً لعدم تمكنه من إيداعه على النظام، فأفهمته الدائرة بتزويد المدعى عليه وكالة بجوابه، كما أفهمت المدعى عليه الملتمس بتقديم رده خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ونظراً لعدم اطلاع الدائرة على جواب المدعي عن الالتماس؛ فقد قررت الدائرة التأجيل. وقد تضمنت مذكرة المدعي أن الالتماس مخالف للمادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، حيث إن السندات التي استند عليها الملتمس تمت مناقشتها من الدائرة مصدرة الحكم وكالة دفعه بعدم صفة مقدم الالتماس؛ حيث إن المؤسسة قد تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد صدور الحكم محل الدعوى، وأن وكالة مقدم الالتماس كانت من المؤسسة المنعدمة صفتها، وبجلسة ٢٧/ ٦/ ١٤٤٥هـ وفي هذه الجلسة أشارت الدائرة إلى ما تقدم به طرفا الدعوى من مذكرات، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه الدعوى، ولاختصاص الدائرة بنظر الالتماس استناداً للمادة (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها (يرفع الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم)، ولأن الأصل في الأحكام القضائية أنها إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط والمدد النظامية الواردة في المادة (٢٠٠) والمادة (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان طالب الالتماس قد استند في طلبه على الفقرة (١/ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم)، وحيث إن طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة حقيقته اعتراض على الحكم؛ حيث لم يخرج ما تضمنه عما تمت إثارته أثناء نظر الدعوى؛ وقد أثبت الخبير عدم الاعتداد بسندات القبض الواردة بالتماس المدعى عليه محاسبياً، واستوفت الدائرة نظرها قضاءً باستيفاء يمين المدعي على عدم استلامه لما أثبت بها من مبالغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الالتماس المقيد بالرقم (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلا ورفضه موضوعا، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4183667 التاريخ: ٢٤ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٣٦٦٧ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعى عليها تقدمت بطلب التماس إعادة نظر على الحكم القاضي: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١.٩٩٢.٨٥١) مليون وتسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، مستنده على الفقرة (ج) من المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، بوقوع غش أثَّر على الحكم، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: قبول الالتماس المقيد بالرقم: (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلاً ورفضه موضوعاً ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم لم تأخذ بالسندات محل النزاع والموقعة من قبل المدعي وتابعيه باستلام المبالغ، وأن المدعي لم ينكر صراحة صدور المحررات منه ونسبتها إليه، وإنما دافع على المنازعة في حساب المبالغ المستحقة له، وأن العديد من السندات التي اعتمدها الخبير صدرت من موكلته وهي الطرف المسلمة للمبلغ، وأن الحسابات بين الطرفين تم إقفالها حتى نهاية عقد عام (١٤٤٠هـ وتم تسديد مبالغها، وأن السندات محل النزاع تخص عقداً سابقاً في عام (١٤٣٩هـ)، واعتراضه على توجيه اليمين للمدعي في عدم استلامه للمبالغ، وطلب نقض الحكم، والحكم مجدداً برفض الدعوى، فحددت الدائرة جلسة اليوم المنعقدة مرئياً عن بعد والمبلغ أطرافها إلكترونياً، وفيها حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وأوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة الاستئناف، كما تمسك المستأنف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤١٨٣٦٦٧) القاضي بـ: (قبول الالتماس المقيد بالرقم: (٤٥١٠٤٨٦٨٦٣) شكلاً ورفضه موضوعاً)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.