حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530650501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570758017/1445
رقم الحكم:4530650501
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758017 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530650501 التاريخ: ٧ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠١٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها صمامات، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٦٧٥) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عدد من أوامر الشراء الصادرة من إيميل المدعى عليها وهي: أمر الشراء رقم/ ٦٢٤١٩٠٦٣١٠ المؤرخ /١٨ /٣ ،٢٠٢٠ وأمر الشراء رقم/ ٦٢٤١٨٠١٧٢٣ المؤرخ /٢٦ /٠٤ ٢٠١٨م، وأمر الشراء رقم / ٦٢٤١٨٠٣٣٠٨ المؤرخ /٩/١٣ ٢٠١٨م، وأمر الشراء رقم ٦٢٤١٥٠١٩٧٠ المؤرخ /٠٧/١٣ ٢٠١٥ م. ٢- مذكرات تسليم شراء مختومة من المدعى عليها. ٣- فواتير مستحقة صادرة من المدعية مذيلة بختمها وتوقيعها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وبيناتها فأحالت على مرفقات القضية المتضمنة للائحة والبينات بالإضافة الى طلب مقدم عن طريق الطلبات، واكتفت بذلك وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات ، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٦٩,٦٧٥) تسعة وستون ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها فواتير مستحقة صادرة من المدعية مذيلة بختمها وتوقيعها، بالإضافة إلى عدد من أوامر الشراء الصادرة من إيميل المدعى عليها، ومذكرات تسليم شراء مختومة من المدعى عليها، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن هذه القضية، وبالنظر إلى عقد تعاب المحاماة المبرم بين المدعية والمحامي تبيّن للدائرة أن المحامي يستحق الأتعاب عند تحصيل مبلغ المطالبة ، وهي لم تحصّل بعد ، ما يعني عدم استقرار الضرر على المدعية بعد، ما يكون معه حال المطالبة بالتعويض سابق لأوانه وعليه فإن الدائرة تحكم بعدم قبول الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٦٩,٦٧٥) تسعة وستون الف وستمائة وخمس وسبعون ريال، وعدم قبول طلب التعويض عن اضرار التقاضي لرفعه قبل اوانه والله الموفق.