حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530673554
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570699210/1445
رقم الحكم:4530673554
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570699210 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530673554 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٩٢١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- كرين ١٠٠ طن اجار شهري لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي.٢- كرين ٧٠ طن اجار شهري لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي.٣- فورك لفت ٧ طن اجار شهري لمدة (٤) أربعة أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٦٢٨,٩٣٥.٠٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣١٤,٤٦٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٣١٤,٤٦٧.٠٠) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٢٨,٩٣٥.٠٠) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٣م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م حتى ٠٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م. ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٠,٩٠٨.٠٠) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي، عن الفترة من ٠٢/٠٨/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢٣م إلى ٠٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م ؛ هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها،، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ٠٤/٠٧/١٤٤٥ جاء فيها: أجَّرت موكِّلتي مؤسَّسة(...)للتِّجارة سجِل تِجاري رقم (...) مُعدَّات لشركة (...)للمقاولات لشَّخص واحد، ومقرَّها الرِّياض بموجب السِّجل التِّجاري رقم (...) وتفصيل المعِدَّات كالآتي: ١- كرين (١٠٠) طن بإيجار شهري قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال. ٢-كرين (٧٠) طن بإيجار شهري قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣- فوركلفت (٧) طن بإيجار شهري قدره (٢٦٠٠٠) ستَّة وعشرون ألفاً. وتفصيلها كالتَّالي: ١/ فاتورة بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٣٢م، بإجمالي مبلغ (٢٢٧٢٥٧.٦٧) مئتان وسبعة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة. ٢/ فاتورة بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (١٣٨٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال. ٣/فاتورة بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (٩٣٦٣٥.٣٠) ثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثلاثون هللة. ٤/ فاتورة بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (٢٩٩٠٠) تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة ريال. ٥/ فاتورة بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (٤٦٧٢٧.٩٥) ستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسة وتسعون هللة. ٦/ فاتورة بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (٨٠٥٠٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال. ٧/ فاتورة بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ (١٢٩١٥) اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة عشر ريال. وعليه فإنَّ مجموع المستحقَّات (٦٢٨٩٣٥.٩٢) ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، الواصل منها (١٦٨٠٠٠) مئة وثمانية وستون ألفاً، ليُصبِح المتبقِّي مبلغ وقدره (٤٦٠٩٣٥,٩٢) أربعمائة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وقد تنازلت موكِّلتي عن مبلغ وقدره (٨٠٠٢٧.٦١) ثمانون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللة، والمتبقِّي في ذمَّتِها مبلغ وقدره (٣٨٠٩٠٨,٣١) ثلاثمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات وواحد وثلاثون هللة. لما تقدَّم فإنِّي أطلُب من فضيلتِكُم: إلزام المدَّعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٨٠٩٠٨,٣١) ثلاثمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات وواحد وثلاثون هللة. ، حيث عقد لها جلسة في تاريخ اليوم ٠٤/٠٧/١٤٤٥ وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وترخيص (محاماة) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيله/(...)بموجب وكالة (داخلية) رقم (...)وترخيص (محاماة) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فأجاب المدعي وكالة بأنه تم الصلح مع المدعى عليها ثم قدم مذكرة عبر تيمز ونصها (أجَّرت موكِّلتي مؤسَّسة (...)للتِّجارة سجِل تِجاري رقم (...) مُعدَّات لشركة (...)للمقاولات لشَّخص واحد، ومقرَّها (...)بموجب السِّجل التِّجاري رقم (...) وتفصيل المعِدَّات كالآتي: ١- كرين (١٠٠) طن بإيجار شهري قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال. ٢-كرين (٧٠) طن بإيجار شهري قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣- فوركلفت (٧) طن بإيجار شهري قدره (٢٦٠٠٠) ستَّة وعشرون ألفاً. ومجموع المستحقَّات (٦٢٨٩٣٥.٩٢) ستمائة وثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، الواصل منها (١٦٨٠٠٠) مئة وثمانية وستون ألفاً، ليُصبِح المتبقِّي مبلغ وقدره (٤٦٠٩٣٥,٩٢) أربعمائة وستون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة، وقد تنازلت موكِّلتي عن مبلغ وقدره (٨٠٠٢٧.٦١) ثمانون ألفاً وسبعة وعشرون ريالاً وواحد وستون هللة، والمتبقِّي في ذمَّتِها مبلغ وقدره (٣٨٠٩٠٨,٣١) ثلاثمائة وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية ريالات وواحد وثلاثون هللة. وقد اصطلحت موكلتي مع المدعى عليها على أن يكون المبلغ المدعى به مبلغاً قدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً (٣٣٤٢٥٠ ريال) تدفع على أربع دفعات الدفعة الأولى وقدرها ثلاثة وثمانون ألف ريال (٨٣٠٠٠ ريال) تم استلامها ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م والدفعة الثانية وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م والدفعة الثالثة وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م والدفعة الرابعة وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م أطلب من فضيلتكم إثبات الصلح بين موكلتي والمدعى عليها.) وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة أقر بصحة هذا الصلح وتم تحويل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤ هكذا قررت ثم قرر المدعي وكالة أن الحوالة وصلت هذا اليوم هكذا قرر، ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى هكذا قررا، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها الدائرة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستناداً لنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (٢- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (أن يكون المبلغ المدعى به مبلغاً قدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً (٣٣٤٢٥٠ ريال) وأن تدفعه المدعى عليها شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد (...) للمدعي (...) على أربع دفعات: الدفعة الأولى وقدرها ثلاثة وثمانون ألف ريال (٨٣٠٠٠ ريال) تم استلامها ١٦ / ٠١ / ٢٠٢٤ م والدفعة الثانية وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م والدفعة الثالثة وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م والدفعة الرابعة وقدرها ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً (٨٣٧٥٠ ريال) تدفع بتاريخ ١٥ / ٠٤ / ٢٠٢٤ م) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.