حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530657880

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570567452/1445
رقم الحكم:4530657880
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570567452 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530657880 التاريخ: ٥ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٧٤٥٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب اجهزة تقنية) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٠٢.٢٥) ستة عشر ألفًا واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م -تقريباً- ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اخطار رسمي ونهائي من الممثل القانوني)."؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٢.٢٥) ستة عشر ألفًا واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله ،هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في تاريخ٠١/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي أصالة عن نفسه كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق عما ورد في المادة( ٩٠ )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وذكر أن المدعى عليها استلمت المبيع وأن ما ورد في صحيفة الدعوى خطأ كتابي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه خلال خمسة عشر يومًا وأنه كان من اللازم عليه تقديم جوابه قبل الجلسة وفي الجلسة وأن عدم إجابته على الدعوى مماطلة مسقطة لحقه في الدفاع، وعليه أجلت الجلسة، وفي جلسة اليوم ٢٩/ ٠٦/١٤٤٥ حضر المدعي (...) أصالة عن نفسه ، كما حضر عن المدعى عليها / (...) موجب وكالة رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، ونظرًا لصدور قرار فضيلة رئيس المحكمة القاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة واستنادًا إلى المادة (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي على ما سبق ضبطه وما قدّم منه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي فقرر قائلًا إن ما جاء في الدعوى والمطالبة فصحيح وموكلتي لا تمانع من السداد خلال شهر هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعي قرر طلب الفصل في الدعوى وأما مسألة الإمهال فسيرتبها مع المدعى عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن العلاقة التجارية بعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٢.٢٥) ستة عشر ألفًا واثنان ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله ، وحيث أقر المدعي وكالة على صحة ما ادعاه المدعي، والإقرار حجة كاملة على المقر، وبناء على المادة (السابعة عشر) من نظام الإثبات ونصها: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها،..)، وحيث طلب المدعي وكالة الفصل في الدعوى بعد طلب المدعى عليها وكالة الإمهال في السداد، ولأن الأصل في العقود اللزوم والحلول؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية (...) مبلغًا قدره (ستة عشر ألفًا وريالان و خمسة وعشرون هلله). واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ ،والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن: " تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف بما في ذلك منازعات التنفيذ " عليه فيعد هذا الحكم مكتسبًا الصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث