حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530589587

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570531855/1445
رقم الحكم:4530589587
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570531855 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530589587 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٣١٨٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠١٩٢٠٤٤) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، والمنظورة لدى (الخامسة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بيع وتوريد وتركيب مصاعد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، بثمن إجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد شهرين ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ، سجل تجاري (...) بأن تدفع مبلغ المطالبة وقدره : (٣٨٤٠٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألف ريال لصاحب المؤسسة المدعية / (...) ذو الهوية رقم (...) ، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٨٨٨٤٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم توريد وتركيب المصاعد مما أدى إلى (التأخر في الانتفاع بالمنفعة مما أحوج المدعي لتعيين محامي لرفع قضية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١١/٠٦/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى التعويض عن أضرار التقاضي عن القضية التي حكم فيها لصالحه بمبلغ قدره (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي نتيجة لفسخ العقد ورد الثمن المسلم، وحيث لم يحضر المدعى عليه في هذه القضية وباطلاع الدائرة على القضية الأصلية وأسبابها تبيت وجود المماطلة منها وإحداث الضرر على المدعي بتكليفها عبء إقامة الدعوى وإقامة محامي لذلك ونظراً لتوافر عناصر التعويض عن الضرر المنصوص عليه في المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، مما تخلص الدائرة إلى وجوب التعويض وبصدد نظر الدائرة لتقدير ذلك وحيث لم يتبين من الضرر وجود أمراً يزيد عن المعتاد مما تقدره الدائرة بما يتناسب مع المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال. نص الحكم: ‏حكمة الدائرة بإلزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون ألف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي عن القضية الاصلية والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث