حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530620528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570720645/1445
رقم الحكم:4530620528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570720645 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530620528 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة المدعي خالد بن سليمان القنيه– المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب ٢٤ متر لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال سعودي. ٢- تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: مرسيدس وبيانات وصف العين المؤجرة: قلاب ٢٤ متر لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٩,٢٦٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٩,٢٦٠.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٤,٢٦٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٤م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٤,٢٦٠.٠٠ريال تمثل قيمة أجرة سيارات ثقيلة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...)بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٢٤.٢٦٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة عبارة عن تريلات لصالح المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي كروت تشغيل صادرة على ورقة عادية يذكر أنها من مرسلة من خلال المدعى عليها ؛ وكذلك سدادات صادرة من المدعى عليها يستند من خلالها على وجود العلاقة بين الطرفين؛ وكذلك مراسلات عن طريق الواتساب، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث ذكر بأن ما يتعلق بكروت التشغيل أنه ينكر صحتها وأنها لا تعود لموكلته ؛كما ذكر بأن المستند المشار إليه( كروت التشغيل) إنما هو صادر من طرف آخر بموجب ما هو مقيد باسم (...)،كما أن السدادات وإن كانت صادرة من موكلته إلا أنها لا تعني أنها متعلقة بذات الدعوى؛ وأن موكلته لا تنكر الحق في حال وجود مستند موصل للحق المطالب به من المدعية ولا مانع لديها من سداد ذلك بموجب المستندات الموصلة للحق المطالب به ،ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعو (...) إنما هو من طرف المدعية وهو مباشر العقد، ثم طلبت الدائرة حضور مباشر العقد، وتشير الدائرة بحضور مباشر العقد (...) بهوية رقم (...) وعليه فقد رأت الدائرة قوة جانب المدعي وبناء عليه فقد وجهت الدائرة اليمين القضائية بحق مباشر العقد بعد أن افهمته بعظم اليمين القضائية واستنادا على المادة ٩٣ من نظام الاثبات استعد بأدائها قائلا (اقسم بالله العظيم بأنه قد جرى التعاقد مع المدعى عليها بشكل شفوي على أجرة معدات ثقيلة من نوع اثنين قلاب (تريلة) لصالح المدعى عليها وقد تبقى في ذمة المدعى عليها المبلغ محل المطالبة ولم يتم استلام أي شيء من ذلك المبلغ محل المطالبة سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر والله على ما أقول شهيد) ثم طلب الزام المدعى عليها بالسداد ، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره٢٤.٢٦٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة عبارة عن تريلات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه دفع بعدم صحة دعوى المدعي على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن المدعي قدم ما يثبت صحة دعواه وذلك من خلال كروت تشغيل؛ و سدادات صادرة من المدعى عليها يستند من خلالها على وجود العلاقة بين الطرفين؛ وكذلك مراسلات عن طريق الواتساب، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي، وبما أن من المقرر فقهاً ما جاء عن ابن القيم رحمه الله حيث نص على:" أن الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم إعلام الموقعين ١/١٠١ ،و قال ابن عبد البر: ( في الأصول أن من قوي سببه حلف و استحق ) التمهيد ١٣/٥٨؛ واستناداً على المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين"، وبما أن المدعي- مباشر العقد - قد أدى اليمين القضائية على النحو الوراد في وقائع هذه الدعوى، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)للمقاولات عامة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٤.٢٦٠) أربعة وعشرون ألفا ومئتان وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث