حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530645580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375905/1444
رقم الحكم:4530645580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375905 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530645580 التاريخ: ٤ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (بناء استراحة وأسوار ملحقة بفيلا) وذلك في بناء استراحة وأسوار ملحقة بفيلا، لمدة (٥) خمسة أشهر، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٩٩٧,٧٥٠) مليونان وتسع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٥٦٥,٩٠٦) مليونان وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة ريال، سُدّدت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية: قيمة التنفيذ لـقيمة فرق التمتير والأعمال غير المنفذة وإصلاح الأضرار المترتبة على البنود المنفذة بشكل غير مطابق، استنادًا على تقرير معتمد من مكتب هندسي تم التوقيع عليه بواسطة الطرفين. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـقيمة فرق التمتير والأعمال غير المنفذة، وإصلاح الأضرار المترتبة على البنود المنفذة بشكل غير مطابق. وقدّم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد (تنفيذ) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م على مطبوعات أي إف قروب والمبرم بين طرفي الدعوى ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- ملحق عقد على مطبوعات أي إف قروب بمبلغ إجمالي قدره (٢٨,٩٦٥) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وخمسة وستون ريال. ٣- عرض سعر بقيمة إجمالية قدرها (٣٢٣,٤٣٩.٨٠) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال وثمانون هللة. ٤- مجموعة صور تُبيّن بعض المشاكل المتعلقة بالأعمال المنفذة في المشروع. ٥- محضر حصر الأعمال المنفذة مقدم من مكتب (...) بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م وذكر فيه أن إجمالي قيمة البنود التي تم حسابها (٢,٥٦٥,٩٠٦.٨٣) مليونان وخمس مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وستة ريال وثلاثة وثمانون هللة. ٦- مجموعة سندات قبض على مطبوعات شركة (...) ممهورة بختمها وتوقيعها. ٧- عقد (أتعاب محاماة) بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هـ مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...) ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٤/٠٥/١١هـ وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله، أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشار المدعي وكالة لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتقديمها، وعليه أجلت الجلسة. ووردت مذكرة جوابية من المدعى عليه وكالة وفيها:١- تم الاتفاق (شفهيًّا) بإعادة حساب المشروع بعد الانتهاء من جميع الأعمال والعمل بنظام (الكلفة مضافًا إليها الربح) وتم تحديد نسبة ٢٠% أرباح للمدعية، وقام المدعي بجلب موردين عن طريقه الشخصي وباتفاق خاص بينه وبينهم؛ وما كان ذلك ليتم لولا تراضي الطرفين على إعادة حساب المشروع بعد الانتهاء من جميع الأعمال. ٢-ما ذكره وكيل المدعي من وجود التعاقد بين موكلته وبين المدعى عليها صحيح، وكذا ما ذكره بشأن المبلغ المذكور (٢,٩٩٧,٧٥٠) مليونان وتسعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال فصحيح وهو شامل لضريبة القيمة المضافة، وأما مدة التنفيذ فقد بينتها الفقرة الأولى من البند (السادس) في العقد؛ حيث أشارت إلى المدة بـــــ (متوقعة)، لا على سبيل الجزم. ٣- ما ذكره وكيل المدعي بشأن بداية العمل فغير صحيح بل إن المدعى عليها بدأت الأعمال قبل الميعاد المنصوص عليه في العقد. ٤. إن موكلته قد التزمت بجميع ما نص عليه العقد من جودة، أو عمالة فنية. وبشهادة المدعي نفسه، والمدعي متواجدٌ بشكل يومي في موقع العمل، ويبدي الملاحظات أولًا بأول بل يثني، وما يخص اشتراط المدعي عدم التركيب، أو التوريد إلا بعد الرجوع إليه، وأخذ موافقته الخطية، فهو أمرٌ لم يتضمنه العقد، والتمديدات الزمنية المتكررة التي منحها المدعي لموكلته، سببها الملاحظات الإضافية بشكل يومي التي كان يبديها أثناء تواجده بالموقع محل العقد، وقد كان المدعي يتواصل مباشرة مع المهندسين والمشرفين في الموقع، ويصدر لهم توجيهات، وطلبات، وتعديلات، وكشف التصفية الذي تم إرفاقه لم تطلع عليه موكلته. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ وفيها: بعد دراسة المحكمة للقضية قررت ندب خبرة هندسية لبحث موضوع النزاع بين الطرفين، وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة لذلك. وقد تمت مخاطبة مكتب مكتب (...) للاستشارات الهندسية، بالقرار رقم (٤٤٦٠٥٨٠٣٩٥) والذي انتهى في تقريره إلى: (١- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد في ذمتها للمدعي وقدره (٣٤٣,٩٩٧.٩٧) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة سوء المصنعية وهو عبارة عن ٥% من القيمة الإجمالية للأعمال وهو عبارة عن (١٢٨,٢٩٥.٣٤) مائة وثمانية وعشرون الف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ليصبح المجموع النهائي هو (٤٧٢,٢٩٣.٣١) أربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ وفيها: قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ لـقيمة فرق التمتير والأعمال غير المنفذة، وإصلاح الأضرار المترتبة على البنود المنفذة بشكل غير مطابق وفق ما حررته في المذكرة المقدمة منها مع احتفاظها بالمطالبة بالتعويض لاحقا، وبما أن المدعى عليه وكالة اقرت بوجود التعاقد بين الطرفين على المبلغ المذكور، وأنكر الخلل والأضرار المدعى بها، وأوضح بأن موكلته قد التزمت بجميع ما نص عليه العقد من بنود الجودة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامة على التاجر في العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢) فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ولما كان أصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف الهندسي في الأعمال المبرمة بينهما, وبما أن المتقرر في وسائل الإثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعية الاستعانة بالخبير، سيما أن توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين على الاستعانة به كما هو حال وقائع هذه القضية, واستناداً لنص المادة (١/١٠) من نظام الإثبات، ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وبما أن الطرفين قد رضيا بإجراء تقييم الأعمال المنفذة بموجب العقود المرفقة لدى الخبير الهندسي، وبما أن نتيجة الخبرة بعد الخروج على الموقع وبعد دراسة المستندات التي أبرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للأصول المهنية والفنية وتطبيق أحكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ قد خلص إلى ما يلي ١- إلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ الزائد في ذمتها للمدعي وقدره (٣٤٣,٩٩٧.٩٧) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال وسبعة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع قيمة سوء المصنعية وهو عبارة عن ٥% من القيمة الإجمالية للأعمال وهو عبارة عن (١٢٨,٢٩٥.٣٤) مائة وثمانية وعشرون الف ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً وأربعة وثلاثون هللة. ليصبح المجموع النهائي هو (٤٧٢,٢٩٣.٣١) أربعمائة واثنان وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة) وفقاً للتقرير ومستنداته المرفقة بالقضية, وحيث اطمأنت الدائرة بعد اطلاعها على تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولاً لما انتهى إليه من نتيجة، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ، وحيث طالبت المدعية بأتعاب الخبرة، والمتقرر أن الخاسر هو من يتحملها، وقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بوجود العيوب المشار لها، واستحقاقها لغالب مبلغ المطالبة؛ فتنتهي تبعاً لذلك إلى استحقاقها لما دفعته أتعابا للخبير أيضاّ، وتنتهي معه الدائرة استناداً على هذه الأسباب إلى إلزام المدعى عليها بما يرد كذلك في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره ٤٩٢.٧٧٦٫٤٧ ريال سعودي أربعمائة واثنان وتسعون الف وسبعمائة وستة وسبعون ريالا وسبعة وأربعون هللة. ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره ٤.٦٠٠ ريال مقابل أتعاب خبرة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث