حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530657212
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570025205/1445
رقم الحكم:4530657212
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570025205 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530657212 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عند الدائرة المشكلة مني أنا (...) القاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام وبناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المعمم على المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف الجلسات عن طريق خدمة التقاضي عن بعد وأن استئنافها وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضر فيها المدعي وكالة المحامي/ (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) المحامي المرخص من وزارة العدل برقم (...) الوكيل الشرعي عن المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (...) وذلك بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وحضر المدعى عليه ادعى المدعي وكالة قائلاً: أولاً: الوقائع: بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ١٠ / ٢٠٢١م تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يستثمر موكلي المدعي مبلغا وقدره: ٢٥٠٠٠٠٠ ريال (مليونين وخمسمائة ألف ريال) لدى المدعى عليه، وذلك في شراء بضائع بالجملة وهي عبارة عن مواد غذائية ومن ثم إعادة بيعها وذلك حسب نشاطه المصرح له به وتكون مدة الاتفاقية سنة ميلادية تبدأمن. تاريخ التوقيع على الاتفاقية. (مرفق ١ صورة الاتفاقية) بحسب شروط الاتفاقية المبرمة بين الطرفين يدفع المدعي مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) عند التعاقد وبعد ذلك يتم السداد على دفعات لا تزيد عن ٥٠٠٠٠٠ ريال (خمسمائة ألف ريال) وبموجب خطابات أو رسائل بريد الكتروني يرسلها المدعى عليه إلى المدعي، وعلى أن يكون الربح بينهما بنسبة ٣٠٪ للمدعي و ٧٠٪ للمدعى عليه ويتم التوزيع بداية كل شهر ميلادي ابتداء من وصول البضاعة إلى مستودعات المدعى عليه، كما نصت الاتفاقية على أن يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بتقارير شهرية عن الأعمال والنشاط وكذلك تمكين المدعي من الاطلاع على الأوراق والدفاتر المحاسبية وسير العمل عند الطلب. بلغت إجمالي المبالغ المدفوعة من المدعي مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال)، وعلى الرغم من مرور أكثر من سنة على تاريخ توقيع الاتفاقية إلا أن المدعي لم يسلم نصيب موكلي من الأرباح كما أنه لم يلتزم بتزويد موكلي بالتقارير الدورية المتفق عليها. (مرفق ٢ صورة الحوالات) تمت مخاطبة المدعى عليه من أجل الإفصاح عن مآلات الأموال المسلمة إليه إلا أنه لم يتجاوب ولم يبد أي تعاون مع موكلي المدعي. ثانياً: الحيثيات والطلبات: لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله عليه الصلاة والسلام.: (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليه حرام)، ولقوله عليه الصلاة والسلام (المؤمنون على شروطهم) وحيث إن المدعى عليه قد استلم مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال) ولم يؤد حقها لموكلي ولم يفصح له عن ما آلت إليه. ولما كان المدعى عليه لم يلتزم بشروط الاتفاقية المبرمة مع موكلي وقد ماطله حتى أحوجه إلى إقامة هذه الدعوى. عليه فإني أطلب مايلي: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المبلغ المدفوع له وقدره: ١٧٠٠٠٠٠ ريال (مليون وسبعمائة ألف ريال). ثانيا: إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآلات الأموال وتسليم موكلي نصيبه من الأرباح. ثالثا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي المدعي تعويضا عن أتعاب المحاماة مبلغا وقدره: ١٧٠٠٠٠ (مائة وسبعون ألف ريال) عبارة عن نسبة ١٠٪ من المبلغ المدعى به بحسب ماجرت عليه الأحكام القضائية. هكذا ادعى فأفهمته الدائرة بأنها لن تنظر في الطلبات التي لم تقدم عبر بوابة ناجز وفق التعليمات ففهم ذلك واستعد بتقديمها عبرها وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من العقد بين الطرفين صحيح وقد كان العقد مع مؤسسة (...) للتجارة والتي تحولت بعد ذلك إلى شركة (...) للتجارة بذات السجل التجاري ورقمه: (...) وصحيح أني استلمت من المدعي مبلغاً قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال وبسبب أن المستلم أقل من المتفق عليه إذ المفترض أن يسلمني المدعي كامل المبلغ المتفق عليه أدى ذلك إلى تراكم الخسائر علي لأن الموردين في (...) رفضوا تسليمي البضائع وضاعت أموالي هنالك ولم يبق معي من رأس المال شيء. هكذا أجاب وبسؤاله عن أوراقه التجارية استعد بتقديمها فأفهم بأن يكون ذلك عبر طلبات القضية بمذكرة وأفهم المدعي وكالة بالاطلاع عليها وتقديم الجواب عنها وما ذكره المدعى عليه ولحينه رفعت الجلسة وبالله التوفيق. الحمد لله وحده و بعد فلدي أنا (...) القاضي في المحكمة العامة بمدينة الدمام وبناء على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المعمم على المحاكم من معاليه برقم ١٥٠٥ / ت في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ المتضمن استئناف الجلسات عن طريق خدمة التقاضي عن بعد وأن استئنافها وفق ما نص عليه الدليل الإجرائي الصادر بقرار معالي وزير العدل سلمه الله رقم ٨٠٥٦ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمعمم من معاليه برقم ١٣ / ت / ٨١٣٥ في ٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وحضر فيها المدعي وكالة / (...) المدونة بيناته مسبقاً، وحضر المدعى عليه اصالة (...) المدونة بيناته أعلاه، وحيث قدم المدعى عليه اصالة طلب إيداع مذكرة برقم رقم الطلب ٤٥١١١٧٢٣٠٩ و تاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ تضمنت: (مذكرة الرد على الدعوى المكرم/ أصحاب الفضيلة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارفع لفضيلتكم مذكرة رد على المدعي و نوجز ردنا على النقاط التالية: ١- من ناحية تصنيف الدعوى نقول نص تمهيد العقد على أن صفة التعاقد هي استثمار وقد اطلع بكامل اهليته المعتبرة شرعا ونظاما على ذلك ونص على ذلك في التمهيد (ولرغبة الطرف الأول في توسيع وتطوير نشاطه فقد عرض على الطرف الثاني الاستثمار) والاستثمار لا يكون مضاربه حيث أن تعريف المضاربة شرعا هي (دفع مال لمن يتجر به) وأنا صاحب شركة قائمة ولدي العمالة والموردين وجميع التراخيص الحكومية اذ أن العلاقة التعاقديه تعتبر من أوجه شركة العنان وليس المضاربة وقد تم الحكم برد دعوى المضاربة في المحكمة التجارية لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست شركة مضاربة مرفق لكم صك الحكم. ٢- لا يخفى على فضيلتكم ما حل في عام ٢٠٢١م من اثر جائحة كرونا من تدهور الوضع الاقتصادي وتوقف الشحنات حتى العمالة (...) وقتها كانت موقفه الاستقدام وقد كان الوضع صعب في عودة السوق التجاري. ٣- ذكر المدعي في مذكرته أن توزيع الارباح والخسائر يكون بداية كل شهرميلادي ومع ذلك استمر في اكمال الدفعات ولم يعترض ونبين لفضيلتكم حقيقة واقع الحال المدعي كان على معرفة تامه بواقع الحال من ضرره بالعقد في تأخره في صرف الدفعات حيث أن المعمول به بالسوق أن يتم بيع البضاعة بالاجل للعملاء بأن نسلم للعميل البضاعة ويتم السداد مع الدفعة الثانية من التوريد فإذا توقفت الدفعات المالية او تأخر فالعميل لن يقوم بالدفع وسبق أن حضر أكثر من مره محاسبين من طرف المدعي وكانوا يطلعون على جميع الحسابات والفواتير والبضاعة في المستوعات وهي الارز وكل شيء ولذلك استمر المدعي بالصرف ولم يتوقف. ٤- حقيقة توقف المدعي عن صرف الدفعات هي انه لم يعد يملك مالا وقد طلب مني أن اصبر عليه واخبرته أن في ذلك ضرر لأنها عملية تجارية فإذا توقفت الدفعات المالية توقف معه التحصيل مباشرة والاستيراد فكلها عملية مترابطة. ٥- نبين لفضيلتكم عملية الاستيراد وتكون عن طريق الحجز السابق(عربون تجهيز) للمورد في الدولة المستورد منها ويكون ٥٠ بالمية من قيمة البضاعة وباقي المبلغ حين وصول البضاعة للميناء. ٦- نص العقد في المادة العاشرة الفقرة الثالثة أنه في حال حصول خسارة بسبب اهمال او تقصير احد الاطراف فأنه يتحمل الخسارة لوحده والمدعي مقصر في العقد بتأخيره وعدم اكماله للدفعات المالية)، * و كما ارفق المدعى عليه صك حكم بنفس رقم الطلب أعلاه تضمن(صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٥٣٠٠٩٥٨٣٣ تاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ مضمونه: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد المال المسلم إليه والبالغ قدره: (١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مآلات الأموال وتسليم المدعي نصيبه من الأرباح، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال، وحيث دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر الدعوى، لكون الشراكة بين الطرفين لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية. وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولما كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١هـ ونص الحاجة منها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٣ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي: دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه كشاف القناع (٣/٥٠٧)، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه بين المدعي وبين المؤسسة المملوكة للمدعى عليه (مؤسسة (...))، كما أن الحوالات البنكية المقدمة من المدعي كانت من حسابه إلى حساب مؤسسة المدعى عليه، وبتأمل الدائرة لهذا النوع من الشراكة فإن الطرفين بهذه الحالة شريكين في المال، فمن المدعي المال، ومن مؤسسة المدعى عليه المال والعمل. وحيث إن المؤسسة لها قيمة سوقية، كما أن تأسيس المؤسسة يستلزم من صاحبها بذل مال لتأسيسها، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، وجاء في كشاف القناع (٤٧٨/٨) في تعريف شركة العنان: (بأن يشترك اثنان فأكثر بمالهما) أ. هـ وحيث نصت المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فها: يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، مما تنحسر معه هذه الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى المائلة من قبيل الدعاوى المنعقدة لاختصاص المحاكم العامة، حيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. منطوق الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى رقم: (٤٥٧٠٠٢٥٢٠٥)، وأنها من اختصاص المحكمة العامة، وبالله التوفيق)انتهى. و كما قدم المدعي وكالة طلب إيداع مذكرة برقم ٤٥١١١٧١٧٣٨ ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ و تضمنت (فضيلة قاضي الدائرة التاسعة وفقه اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... اما بعد ردا على جواب المدعى عليه أصالة في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٠٤ / ٠٦ /١٤٤٥ه أقول مستعينا بالله: أولا: ماذكره المدعى عليه من أن الاتفاق بينه وبين موكلي المدعي أن يتم دفع كامل مبلغ المشاركة وقدره:مليونان وخمسمائة ألف ريال دفعة واحدة فغير صحيح، والصحيح بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من الاتفاقية بأن يسدد المبلغ على دفعات كل دفعة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال وتحول على حساب مؤسسة المدعى عليه بحسب تواريخ الاستيراد وبموجب خطاب يرسله إلى المدعي، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المدعى عليه حيث لم يزود موكلي المدعي بأي تواريخ للاستيراد كما لم يخاطبه بأي مطالبة للدفعات. ثانيا: دون إخلال بما سبق فقد نصت المادة السادسة بفقراتها الأولى والثانية والثالثة على أن يتم توزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي ولايجوز تأخير الصرف إلا بعذر مقبول من المدعي وفي حال تأخر الصرف لشهرين متتاليين فيحق له التوقف عن سداد الدفعات، والمدعى عليه لم يصرف أي أرباح ولم يقدم أي عذر مقبول للامتناع عن الصرف ومع ذلك فإن المدعي قد أوفى بسداد ثلاثة أرباع المبلغ المتفق عليه وكان من حقه الامتناع عن سداد الدفعات بحسب مانصت عليه المادة المذكورة. ثالثا: نصت المادة: ٥٥٧/٣ من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل مايترتب على ذلك من ضرر، وقد استبان لفضيلتكم مدى التعدي والتقصير المرتكب من جانب المدعى عليه والذي يتلخص فيما يلي: I. عدم الإفصاح عن تواريخ استيراد البضاعة المتفق على شرائها وعدم طلب الدفعات المتفق عليها بكتاب خطي وفقا لنص المادة ٢/ ٤ من الاتفاقية. II. عدم الالتزام بتوزيع الأرباح بداية كل شهر ميلادي أو الامتناع عن التوزيع لعذر مقبول حسب نص المادة: ٢/٦ من الاتفاقية. III. عدم تزويد موكلي المدعي بتقارير شهرية عن الأعمال والنشاط حسب نص المادة: ٣/٧ من الاتفاقية. IV. قيامه بتغيير الإطار القانوني للمؤسسة وتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خلافا لما نصت عليه المادة: ٤/٧ من الاتفاقية. ثالثا: ادعى المدعى عليه بأنه قد خسر كامل المبلغ المستثمر مع المدعي بسبب أن الموردين في (...) رفضوا تسليمه البضائع نتيجة عدم تسليمهم كامل مبلغ الاستثمار، وأرد على ذلك بما يلي: - أن أقواله جاءت مرسلة لا دليل عليها من جهة، ومن جهة أخرى فمن غير المتصور عقلا وعرفا أن يتم شراء بضائع بقيمة مليون وسبعمائة ألف ريال ويمتنع المورد عن تسليمها. - على فرض التسليم بأقوال المدعى عليه فإن قوله بامتناع الموردين عن تسليم البضائع إلا بعد استكمال المبلغ المستثمر يلزم منه وجود اتفاق على ذلك إذ لايتصور أن يمتنع المورد عن تسليم البضائع إلا بوجود ذلك الشرط، وعليه فإن المدعى عليه يكون مفرطا ومتعديا بهذا الفعل لأن موكلي المدعي لم يتفق معه على تسليم المبلغ كاملا وبالتالي فإنه يتحمل وحده نتيجة حبس الأموال لدى الموردين وعليه الرجوع عليهم، وتسليم موكلي كامل رأس ماله. الحيثيات والطلبات: عليه وبناء على ماسبق وحيث من الثابت التعدي والتقصير ومخالفة الاتفاقية المبرمة مع المدعى عليه فإن موكلي يتمسك بطلبه بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره: مليون وسبعمائة ألف ريال. مقدم من وكيل المدعي المحامي/ (...))انتهى. وبسؤال المدعى عليه عن مصير ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال المستلمة أجاب قائلاً: إنه لم يبق منها شيئ وأنا مديون الآن. هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته التي طلبتها الدائرة متمثلة في أوراقه التجارية أجاب قائلاً: إني لم أحضر شيئاً والأوراق في جهاز أحد العمال الموقفين. هكذا أجاب وعند هذا الحد قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه باستلام ١,٧٠٠,٠٠٠ ريال من المدعي وفق العقد بينهما وإذ ادعى بعد ذلك أنه خسرها كلها ولم يبق منها شيء ولأنه لم يقدم بينة على ما يقول رغم إمهاله ولأن زعمه لا يقبل مرسلاً بلا بينة عليه ولا أوراق تعضده إذ أن الأنظمة المرعية قد ألزمت التاجر بمسك دفاتره التجارية حفظاً لحقه وحقوق الغير ولأن امتناعه عن تقديمها يخلي جانبه من أي بينة سوى كلامه المرسل وهو بذلك مفرط والمفرط أولى بالخسارة وفي المادة ٥٣٩ من نظام المعاملات المدنية: ١- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد. ٢- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله. اهـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغاً قدره ١,٧٠٠,٠٠٠ مليون وسبعمائة ألف ريال. وأفهمت من لم يحكم له بكل طلباته أو صدر الحكم في غير صالحه بأن لـه استلام نسخة الحكم فور اعتماده وفق اللائحة الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والاعتراض على الحكم خلال (ثلاثين يوماً) بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ابتداء من اليوم الذي يلي اليوم المحدد لتسليم نسخة الحكم بناء على اللائحة الرابعة للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة سقط حقه في الاعتراض وسيتم التهميش على الصك باكتساب الحكم القطعية بناء على المادة السابعة والثمانين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.