حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530672701
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570796498/1445
رقم الحكم:4530672701
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570796498 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530672701 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٦٤٩٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد الخضار والفواكه بجميع أنواعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٤١.٨٣) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثلاثة وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب منح التسهيلات). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٤٤١.٨٣) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي وثلاثة وثمانون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-٠٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الحلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٤٧١٦٧٤٢)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (خطاب طلب تسهيلات ممهور بختم المدعى عليها والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية، وكشف حساب) وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على كشف الحساب المرفق وتبين أنه صادر من قبل المدعية إلى شخص يدعى (...)، وبسؤال وكيل المدعية ما علاقة (...) بالمدعى عليها أجاب(...) هو مدير الشركة المدعى عليها حسب ما هو مدون في خطاب التسهيلات. ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ كشف الحساب وقدره (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، يمثل قيمة توريد خضار وفواكه. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: طلب فتح تسهيلات مختم من المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية وكشف حساب صادر من المدعية، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣١.٤٤١.٧٧) واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وواحد وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.