حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530600063
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570273853/1445
رقم الحكم:4530600063
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273853 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530600063 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570273853 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للتجاره (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لسحب الامنيوم الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتنفيذ جدولة مديونية لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، إلا أنه نشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (887360) المؤرخ في 06/04/1444ه الموافق 31/10/2021م في (...) بمبلغ وقدره (402,870) ريال لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي؛ وختم دعواه بطلب: إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (887360) والذي قيمته (402,870). وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 25/03/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وقد تعذر تبليغها ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية عن بيانات مدير الشركة المدعى عليها ممثل الشركة وهو رئيس مجلس الإدارة (...) هوية (...) رقم (...)وعليه رفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها وفي جلسة 02/04/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم بيانات مدير المدعى عليها أو وكيلها أو من يمثلها داخل المملكة العربية السعودية باعتبارها شركة (...) فأرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (المدعى عليها: شركة (...) لسحب الألمنيوم ويمثلها (...) سجل مدني رقم: (...)تاريخ الميلاد: 25 مارس 1993م جوال رقم: (...) بموجب الوكالة المصدقة برقم: (...)) وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها لإبلاغ وكيل المدعى عليها وفي جلسة 16/04/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها وبعد الاطلاع على التبليغ رأت الدائرة أن المدعى عليها لم يتبلغ وعليه قررت الدائرة مخاطبة أمانة السر لتبليغ المدعى عليها عبر رئاسة المحكمة وختمت الجلسة وفي جلسة 30/04/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولم تتحقق الدائرة من إبلاغ المدعى عليها وطلبت الدائرة من وكيل المدعية الإعلان في الجريدة الرسمية وتقديم ما يثبت الإعلان فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 12/05/1445ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها حيث لم تتحقق الدائرة من إبلاغها إلكترونياً وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت إعلان موكلته في الجريدة للدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى المذكرة المودعة عبر تبادل المذكرات طالبا فيها الحكم بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم (887360) والمسحوب على بنك ساب وقيمته (402,870) ريال وبسؤاله عن بينته على دعواه استمهل لتقديمها عبر النظام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت بينة موكلته على الدعوى وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم (887360) بمبلغ وقدره (402,870) أربعمائة وألفان وثمانمائة وسبعون ريالًا والمسحوب على بنك ساب؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، تم تحريره تنفيذاً لاتفاقية التسوية المرفقة بملف الدعوى حيث إن الاتفاقية مبرمة كما هو ظاهر في صدرها بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) وبالاطلاع على البند الثاني من الاتفاقية والتي نصت على: (وافق الطرف الأول بأن تكون مسؤولية الطرف الثاني تضامنية بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصياً وهي كالتالي: 1 مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 2 مؤسسة (...) للتجارة وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 3 مؤسسة (...) التجارية وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 4 مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم إن البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها قد نص على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (40,756,968 ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتبعاً لذلك فقد حررت موكلتي لأمر الشركة المدعى عليها عدد (90) شيك مسحوبة على بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوى ومجموع قيمة هذه الشيكات مبلغ قدره: (40,756,968 ريال) ومجموع قيمة الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوى يمثل الدفعة رقم: (48) من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وبما أن المدعى عليها لم يثبت للدائرة تبلغها واستنادًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا واستنادًا للفقرة (4) من المادة (185) من ذات النظام التي نصت على إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيًا بعدم استحقاق شركة (...) لسحب الألمنيوم للشيك رقم (887360) بمبلغ وقدره (402,870) أربعمائة وألفان وثمانمائة وسبعون ريالًا والمسحوب على بنك (...). وبالله التوفيق .