حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530667474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570263524/1445
رقم الحكم:4530667474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570263524 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530667474 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها (مطاعم (...) لتقديم الوجبات)، لغرض توريد وبيع الدجاج بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٢م، بثمن اجمالي وقدره: (٣،٧٩٥.٠٠ ر.س) ثلاثة الاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، وحسب الاتفاق المبرم فقد قامت المدعية بتسليم كامل المبيع ولم تسدد المدعى عليها الا جزء من قيمة المبلغ المطلوب وقدره: (١،٥٠٠.٠٠ ر.س) الف وخمسمائة ريال سعودي، وذلك بموجب الفواتير (مرفق الفواتير وكشف الحساب)، وعليها امتنعت المدعى عليها عن سداد ما تبقى من المبلغ المطلوب للسداد وإخراج ما في ذمتها للمدعية (مرفق اشعار مطابقة الرصيد). الطلبات وبناء على ما ورد أعلاه، وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد ما في ذمتها لموكلتي ولما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم) نلتمس من فضيلتكم الكرام التالي: أولًا: إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للمدعية ثمن توريد وبيع الدجاج والذي يقدر بقيمة إجمالية وقدرها: (٢،٢٩٥.٠٠ ر.س) الفين ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (٥٠٠ ر.س) خمسمائة ريال سعودي، حيث أنها أحوجت المدعية لرفع هذه الدعوى بإمتناعها عن سداد ما في ذمتها للمدعية. وفي جلسة ٢٥/٣/١٤٤٥ هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤاله عن توقيع في مطابقة الرصيد هل هو للمدعى عليها أجاب بنعم واكتفى وبعرض الدعوى والمطابقة الرصيد على المدعى عليه اصالة أجاب انه ينكر مطابقة الرصيد وانه لا يخص توقيعه وسالته الدائرة هل التوقيع لاحد موظفي المطعم قال لا ولم يقم بتنزيل الدجاج للمطاعم وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب ان التوقيع توقيعهم والدليل انهم سددوا جزء من المبلغ وهذا دليل على التوريد ، وسالت الدائرة المدعى عليه اصالة هل سبق وتم التعامل مع المدعية من قبل ؟ أجاب بانه لم يسبق التعامل ، وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعية تقديم ما يثبت السداد المبالغ السابقة وما يثبت وجود تعامل سابق مع المدعية فاستعد لذلك وتقديمها في النظام ثم يرد المدعى عليه في النظام بتقديم مذكرة ثم استكملت الدائرة النظر الموضوعي وفي جلسة ٣/٧/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...) وحضر وكيل المدعى عليها(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وأفاد الطرفين ان المدعى عليها انه سدد مبلغ ٢٠٠٠ريال بالأمس ويطلب وكيل المدعية ترك الخصومة ويطلب انقضاء الدعوى بما تخوله وكالته من حق التنازل عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى وبعد الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ حيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها ثمن توريد وبيع الدجاج والذي يقدر بقيمة إجمالية وقدرها: (٢،٢٩٥ ر.س) الفين ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها: (٥٠٠ ر.س) خمسمائة ريال سعودي، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سدد ٢٠٠٠ريال وأنه يطلب انقضاء دعوى موكلته في مواجهة المدعى عليها , وحيث إن وكالته تخوله ذلك من حق التنازل ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث