حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530599899
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570611996/1445
رقم الحكم:4530599899
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570611996 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530599899 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة االسابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦١١٩٩٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن مواد طبية متنوعة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٨,٣٥٢) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٣٥٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٢٦/٠٥/١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه إلكترونيا وانتهى الوقت المخصص للجلسة دون حضوره وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبالنظر إلى التبليغات تبين عدم تبلغ المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة التبليغ. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى حاصرا طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٣٥٢ خمسة عشر ألفا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالا وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة ثابت في ذمة موكلته إلا أنه تم الاتفاق مع المدعية على تقسيط المبلغ والتنازل عن الدعوى حتى لا تتحمل موكلته أي تكاليف قضائية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها صحيح والدفعة الثانية تكون بعد أسبوعين وتحديدًا بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمة المدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ المطالبة على دفعتين الدفعة الأولى بعد انتهاء الجلسة والدفعة الثانية بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥هـ ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.