حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530631608
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570680560/1445
رقم الحكم:4530631608
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570680560 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530631608 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٠٥٦٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قام موكله بدفع مبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال لشركة (...) (شركة ذات مسئولية محدودة) سجل تجاري (...) عنوانها (...) والذي يملكها ويديرها المدعى عليه بغرض المضاربة بها، ولم يتم إرجاع المبلغ ولا الأرباح المتفق عليها ويدعي الخسارة، وقد تم تحرير سند لأمر من الشركة إلى موكله بقيمة رأس المال، وبما أن المدعى عليه مدير عام الشركة واستخدم الشركة لغرض غير مصرح لها بها، وقد تسبب بخسارة رأس مال موكله حسبما يدعي مخالفاً بذلك المادة (١٥٣) من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، كما أن المدعى عليه استخدم مطبوعات شركة (...) ولم يضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة) ولم يوضح (رأس مال الشركة) بجانب اسم الشركة مخالفاً بذلك المادة (١٥٢) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال الى جانب اسم الشركة)، وعليه فإن المدعى عليه يضمن رأس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخسارة وذلك وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٦٥) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كأن لم يكن)، كما أن المدعى عليه وبصفته الشخصية قام بإخفاء أموال الشركة وكذلك أمواله الشخصية، وتم تحريك الدعوى العامة من قبل النيابة وتوجيه الاتهام إليه بلائحة الاتهام رقم (...)بتهمة النصب والاحتيال وغسل الأموال وتعمد تعطيل التنفيذ، وصدر عليه حكم من المحكمة الجزائية بجدة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٤١٥٩١) وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م بإدانته بالنصب والاحتيال والتعمد بتعطيل التنفيذ وإخفاء أمواله وأموال الشركة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات مع غرامة مالية عليه وعلى الشركة بمبلغ (٥٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وخمسون مليون ريال، وكذلك مصادرة مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال، ولما أن المدعى عليه خالف النظام وتم إدانته بالنصب والاحتيال وغسل الأموال على موكله وآخرون، وطالب بتضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم (...) ضد الشركة وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد اتفاق على شراكة استثمارات مع مجموعة (...) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٥م على مطبوعات شركة المدعى عليه والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر عادي عبارة عن سند لأمر برقم (٢٢٤٩) بتاريخ إنشاء ٢٠١٩/١٠/٠١م على مطبوعات شركة المدعى عليه صادر من شركة المدعى عليه لأمر المدعي بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة المدعى عليه، ٣- محرر رسمي عبارة عن قرار قضائي صادر من دائرة التنفيذ التاسعة عشر في محكمة التنفيذ بجدة برقم (٤٠٠٣٤٤٢٠٠٣١٢٦٧١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١هـ والمتضمن إلزام شركة (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال للمدعي، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت ما نص الحاجة منه: (أولاً: إن العلاقة التعاقدية قائمة بين المدعي وبين شركة (...) وادعى المدعي بوجود دين في ذمة المدعى عليه وهذا غير صحيح، والصحيح أن الدين -إن وجد- في ذمة الشركة وليس المدعى عليه، وحيث إن العقد موضوع الدعوى موقع مع الشركة فإنه يجب مطالبة الشركة وإثبات الدين موضوع الدعوى في ذمة الشركة، وعليه فإنه يدفع بانعدام صفة موكله الشخصية في الدعوى، ثانيًا: إن دعوى المدعي سابقة لأوانها حيث لا تزال الشركة قائمة وأن الأصل هو الاكتفاء بذمة الشخصية الاعتبارية للشركة دون الشخصية الطبيعية في الشركات، ولم يقدم المدعي ما يثبت عجز الشركة ولا موجوداتها لسداد ديونها، ولم تتم تصفية الشركة حسب نظام الإفلاس، ثالثًا: إن شركات المضاربة لا يجوز فيها ضمان رأس المال فالخسائر في شركة المضاربة تكون على رأس المال، رابعًا: من حيث الموضوع فإن المدعي لا يستحق ما يطالب به وقد تم استلام مبلغ قدره (٧٢٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال من قبل المدعي من إجمالي قيمة المطالبة الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعواه للمطالبة بكامل المبلغ المدعى به)، وبسؤال المدعى عليه وكالة متى تاريخ السداد فأجاب بأنه تم السداد في عام (٢٠١٦م)، وبسؤاله هل سبق إقامة دعواه بخصوص الشيك أو منازعة تنفيذية بشأنه فأجاب بأنه لم يسبق التقدم لدى أي محكمة بدعوى أو منازعة تنفيذية، وبسؤال المدعي وكالة عن قرار التنفيذ الصادر بناءً على المادة (٤٦) من نظام التنفيذ فطلب مهلة لذلك. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ وفيها تشير المحكمة إلى تقديم المدعي قرار التنفيذ بناءً على المادة (٤٦) من نظام التنفيذ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تضمين ذمة المدعى عليه الشخصية إلى طلب التنفيذ رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٥٠٤١٦ وتاريخ ١٠/١٨ /١٤٤٢هـ ضد شركة (...) وإلزامه بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم مع شركة (...) شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) شركة شخص واحد محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه/(...)- مدير شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في العقد المبرم مع شركة (...) شركة شخص واحد، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) رقم الهوية (...) مع شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به قرار التنفيذي رقم ٤٠٠٤٦٤٢٠٠٣٥٠٤١٦ وتاريخ ١٠/١٨ /١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره ٣٥٠.٠٠٠ ثلاثمئة وخمسون ألف ريالاً. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.