حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530671600
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570764250/1445
رقم الحكم:4530671600
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570764250 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530671600 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٤٢٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن موكلتها وردت للمدعى عليها خضار وفواكه، بثمن إجمالي قدره: ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وخمسون هللة (٤٨.٤٧١.٥٤)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منها شيء، وأرفقت بصحيفة دعواها عدداً من المستندات تضمنت: كشف حساب بالمبلغ المدعى به، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن بمبلغ قدره: ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وخمسون هللة (٤٨.٤٧١.٥٤)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: سبعة ألاف وخمسمائة ريال (٧.٥٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضمت وكيلة المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/٤/١٤٤٤هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢هـ، كما انضم مدير المدعى عليها/ر(...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قررت أن موكلتها اصطلحت مع المدعى عليها على أن تدفع المدعى عليها مبلغ وقدره: ثمانية وأربعون ألف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٤٨.٤٧١) على أن يتم تسديد المبلغ على دفعات كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره: ثمانية الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٨.٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الخامسة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعى عليها نسبة ٥٠% من قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال (٣.٧٥٠)، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر صحة الصلح، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وأربعة وخمسون هللة (٤٨.٤٧١.٥٤) مقابل توريد خضار وفواكه للمدعى عليها، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: سبعة ألاف وخمسمائة ريال (٧.٥٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره: ثمانية وأربعون ألفاً وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٤٨.٤٧١)، على أن يتم تسديد المبلغ على دفعات كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ وقدره: ثمانية الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٨.٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الخامسة مبلغ وقدره: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعى عليها نسبة ٥٠% من قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال (٣.٧٥٠)، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بصحة الصلح ووافق عليه، وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على أن تدفع المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدرة: ثمانية واربعون ألف واربعمائة وواحد وسبعون ريال (٤٨،٤٧١) على أن يكون تسديد المبلغ على دفعات كما يلي: الدفعة الأولى مبلغ وقدرة: ثمانية الاف وأربعمائة وواحد وسبعون ريال (٨٤٧١) بتاريخ ١٤/١/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية مبلغ وقدرة: عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثالثة مبلغ وقدرة: عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة مبلغ وقدرة: عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٤م، والدفعة الخامسة مبلغ وقدرة: عشرة آلاف ريال (١٠٠٠٠) بتاريخ ٧/٤/٢٠٢٤م، كما تتحمل المدعى عليها نسبة ٥٠% من قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ وقدرة: ثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسون ريال (٣٧٥٠) وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.