حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530655357
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570679757/1445
رقم الحكم:4530655357
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570679757 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530655357 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٧٩٧٥٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعية (شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية. بالدمام ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٢٧٣٤٥٠٧) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى الالكترونية والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عدسات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٢٣,٧٨٥.٠٠) خمس مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد فتح ساب ومط).٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المتبقي من المبيع مما أدى إلى (مما أدى الى توكيل محامي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٦٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم اتفاقية طلب فتح حساب لصاحب المؤسسة المدعى عليها ممهورة بختمها، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً أطلب المهلة لإحضارها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة.وعقدت الجلسة الثانية بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) -هوية وطنية رقم (...) - بموجب الوكالة رقم: (...) فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٩٤٢٤٨٥٨٥)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم مطابقة كشف الحساب ممهورة بختم صاحب المؤسسة المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة، كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ومكتب حق للمحاماة، وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية تقدم بما يثبت صحة مطالبة موكلته بموجب مطابقة كشف الحساب ممهورة بختم صاحب المؤسسة المدعى عليها تتضمن مبلغ المطالبة ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله كما قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ومكتب حق للمحاماة ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة وأما ما يتعلق بطلب إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها بأن يدفع مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن صاحب المؤسسة المدعى عليها ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامية مما يثبت استحقاقها للأتعاب في ذمة المدعية وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على غير الوجه المعتاد، فإن المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع على المدعي، وبما أن الدائرة تنظر في أمثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعة على العرف فيها، وبما أن الأمر تقديري للدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولاً: مبلغا وقدره (٤٣,٣٦٠.٠٠)ريال ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال ثانياً: مبلغا وقدره (٤,٣٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مائة وثلاثون ريال مقابل تعويض عن أتعاب المحاماة وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.