حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530650993
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570733373/1445
رقم الحكم:4530650993
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570733373 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650993 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٣٣٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (منتجات ومواد نظافة ومواد مطهرة) بثمن إجمالي قدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبها: ١-طلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليه، ومصدق من الغرفة التجارية بالرياض. ٢-فواتير المبيعات عدد (٢) على مطبوعات المدعية، المذيلة بختم المدعى عليها، بمبلغ المطالبة (٨,٩٤١.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله، وعقدت المحكمة جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ فقد افتتحت المحكمة باب الترافع الكتابي لنظر هذه القضية ووجهت سؤالها للمدعى عليه بالاطلاع على الدعوى والإجابة عليها وأجاب بما نصه:(السلام عليكم ورحمة الله بخصوص المبلغ والفواتير نعم هذا صحيح لكن لو تواصل معي المندوب أو زارني في المحل لحلينا المبلغ وتم سداده بنظام الدفعات لكن والله العظيم اني ما تأخرت عليهم قاصد لكن لم يأتي لي أحد أو يتواصل معي على جوالي وبخصوص المحل أغلق لزيادة الايجار، وطالب بسداد المبلغ على دفعات، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، ثم عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (طلب فتح الحساب وفواتير المبيعات المذيلة بختم المدعى عليها) وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وتشير المحكمة إلى ترافع الأطراف الكترونياً عبر الترافع الكتابي والذي تضمن إقرار المدعى عليه بمبلغ المطالبة وطلبه لتقسيط المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هلله لقاء بيع مواد نظافة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) سبع مئة ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بمبلغ المطالبة وطلب تقسيط المبلغ، ولما نصت عليه المادة السادسة عشرة، من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ، والتي نصت على: ١-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وبما أن إقرار المدعى عليه في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصت على أن: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة، فإن المحكمة وبما لها من سلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ – جسامة الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د – العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنها ترى عدم استحقاق المدعية بما تطالب به، لعدم تحقق أركان التعويض المقررة شرعاً ونظاماً؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٩٤١.٢٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وعشرون هللة. ثانياً: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.