حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530600392
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570650823/1445
رقم الحكم:4530600392
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570650823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530600392 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٠٨٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعية وكالة: (...) صاحبة السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلتها قد باعت على المدعى عليه حلويات وشوكولاتة عبارة عن (حلى نوتيلا - لوتس فول سوداني - توت - براونيز - كرنشي - بيتي فور) بثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٨٩١) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، ولدراسة القضية رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة الفصل في القضية بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغا قدره (٥,٨٩١) خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال مقابل البضاعة التي باعتها موكلتها على المدعى عليه؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والمذيلة بختمهما وكذلك الفواتير المرفقة في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٨٩١) خمسة آلاف وثمانمائة وواحد وتسعون ريال. وبالله التوفيق.