حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530671946

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570751370/1445
رقم الحكم:4530671946
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570751370 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530671946 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥١٣٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدم المدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة(...)، سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/ن(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: بموجب عقد اتفاقية بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٤هـ الموافق ١٩/٢/٢٠٢٣ بين موكلي صاحب مؤسسة (...) المدعي/(...) وبين المدعى عليها/شركة (...) وحيث اتفق أطراف العقد على أن يؤجر الطرف الثاني للطرف الأول جرافة معتمدة من (...) مع المشغل مع القواطع ومرفقات لمدة خمسة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (١٨٩,٧٤٩,٥٦) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: ١-الدفعة الأولى: (٤٩,٢٣٧.٦٣) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريالاً وثلاثة وستون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. ٢-الدفعة الثانية: (٣٩,٣١٢.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنا عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٣م. ٣-الدفعة الثالثة: (٥٢,٥٤٥.٩٠) اثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً وتسعون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م. ٤-الدفعة الرابعة: (٤١,٨٤٢.٢٥) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وأربعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. ٥-الدفعة الخامسة: (٦,٨١١.٥٣) ستة آلاف وثمانمائة وأحد عشر ريالاً وثلاثة وخمسون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٣ه الموافق ٣١/٠٧/٢٠٢٣م. وحيث وجدنا التسويف والمماطلة من جهة المدعى عليها بالتسديد وعدم الالتزام بموجب عقد الاتفاق على الرغم من أن موكلي شرع للمطالبة بتحصيل حقة مرات عده إلا أنه لم ير عزماً حقيقياً من المدعى عليها لدفع المبلغ وإبراء الذمة، وقد مضى عدة أشهر ولم يسدد منها شيئاً، وبناًء على ما سبق ذكره أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٨٩,٧٩٤,٥٦) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة، والتعويض للمدعي عن تأخر سداد المبلغ المستحق بناًء على المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والذي ينص على: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة ريال. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته أجاب بأنها الفواتير ومطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه استمهل للرد. بناء عليه قررت الدائرة إمهاله يوماً واحدًا للإجابة على ما ورد في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه، حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله أجاب بما نصه: إن موكلتي تبقى لديها مبلغاً قدره (١٨٩,٧٤٩.٨٣) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وثلاثة وثمانون هللة، ونلتمس من الدائرة عرض الصلح على المدعية، وذلك بسداد المبلغ على خمسة دفعات شهرية. وبعرض الصلح على المدعي وكالة أجاب بأنه لا مانع لديه من أن يكون الصلح على الصيغة الآتية: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٤م، مبلغ المطالبة وقدره (١٨٩,٧٤٩.٥٦) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة، دفعة واحدة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن هذا الصلح؟ أقر بأنه لا مانع لديه بذلك. وبسؤال الأطراف هل لديهما إضافة على ما تقدم؟ فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من البين أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبط الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه المبينة بعاليه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى، استناداً إلى ما ورد في المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه . كما تشير الدائرة إلى نهائية الحكم الصادر منها بإثبات الصلح؛ استناداً إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة(...) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٤م، مبلغ المطالبة وقدره (١٨٩,٧٤٩.٥٦) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالاً وستة وخمسون هللة، دفعة واحدة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، واعتبار هذا الصلح ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث