حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530668638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570758043/1445
رقم الحكم:4530668638
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570758043 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530668638 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: ١- جرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٨/٨/٢٠٢٠م، بناء على أمر الشراء الصادر عن المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بتوفير شاحنة صندوق قلاب عدد (١)، وبأجرة شهرية قدرها (١١,٠٠٠) أحد عشر ألف ريال، وعند البدء بالعمل زادت المدعى عليها على طلبها هذا بشاحنة أخرى وسيارة لنقل المياه (تنكر). ٢- صادقت المدعى عليها على كشف حساب مع موكلتي على الفواتير الأخيرة، وسددت مبلغاً قدره (١٠٦,٠١٧) مائة وستة آلاف وسبعة عشر ريالاً، وبقي بذمتها مبلغاً قدره (٥٨,٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال. لذلك كله أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسديد المبلغ محل المطالبة وقدره (٥٨,٠٠٠) ثمانية وخمسون ألف ريال، وتسديد أتعاب المحاماة وقدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها مصادقة كشف الحساب، وأمر الشراء، وجدول الحضور والانصراف. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه أفاد بأنه تم التوصل إلى صلح مع المدعية بما نصه: (تم الاتفاق بالصلح بين المدعي والمدعى عليها على جدولة مبلغ المطالبة (٥٨,٠٠٠) ألف ريال على دفعتين: ١- يتم سداد الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م. ٢- يتم سداد الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م. (دون أن يتضمن الصلح أتعاب المحاماة). وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك؟ أجاب بأنه يقر المدعى عليه وكالة على هذا الصلح. بناءً عليه، قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: لما كان من البين أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في ضبط الجلسة المبينة بعاليه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح، واعتباره ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى، استناداً إلى ما ورد في المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه . كما تشير الدائرة إلى نهائية الحكم الصادر منها بإثبات الصلح؛ استناداً إلى ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة السبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، القاضي بجدولة دفعات السداد، وذلك بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تسدد مبلغ المطالبة للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، على دفعتين: الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٤م، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٤م، دون أن يتضمن الصلح أتعاب المحاماة، واعتبار هذا الصلح ملزماً ومنهياً للنزاع بين الطرفين في هذه الدعوى. والله الموفق.