حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة رقم 4530614141
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمنطقة مكة المكرمة٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105694/1445
رقم الحكم:4530614141
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105694 لعام 1445هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530614141 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٦٩٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ، بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٥٢١٨٣٠٢١إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال الهيكل للمشروع من توريد وتنفيذ جميع اعمال الخرسانات والبلوك والحفر والدفان ورش...، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦١٠,١٥٢.٢٠) خمسة ملايين وست مئة وعشرة ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٩٦,٧٥٩.٠٠) مليون وتسع مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم تنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها ولم يتم تنفيذ المتبقي منها مع استلام القيمة المالية كاملة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م، مما تسبب بـ(استلام قيمة العمل وعدم تنفيذه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط , وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : أولاً : نفيد فضيلتكم أن موكلتي تقر بصحة العقد المبرم ، وتدفع بأن المدعية هي من اوقفت موكلتي ولدينا البينة على ذلك كما نصر على المبالغ التي طالبنا بها في المذكرة السابقة التي في ذمة المدعية . ثانياً : نفيد فضيلتكم أن المدعية قامت بإحضار الخبير من طرفها دون موافقة موكلتي ، علاوة على ذلك موكلتي خاطبت المدعية برفضها هذا نتائج الخبير على الشخوص . ثالثاً : نفيد فضيلتكم أنه لا صحة لما ذكرته المدعية من عدم وجود جواب ملاق ونفيد فضيلتكم أن المدعية أقرت بأنها قد تعاقدت مع جهة أخرى لاستكمال الأعمال دون التقدم بدعوى إثبات حق يخشى فواته وهي من الدعاوى المستعجلة ،كما أنها أيضاً لم تتقدم بدعوى في المحكمة الا بعد مرور فترة من الزمن . وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية المدونة وكالتها سابقا كما حضرت وكيلة المدعى عليها المدونة وكالتها سابقا و قد عادت القضية من محكمة الاستئناف وبرقها قرار الدائرة السابعة و المتضمن الغاء حكم الدائرة و قررت الدائرة فتح باب المرافعة و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة تأجيل القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولحاجة القضية لندب خبير هندسي لمعاينة الموقع والأعمال المنفذة على أرض الواقع فقد أصدرت الدائرة قرراً بندب خبير هندسي على منصة خبرة وعلى الأطراف متابعة ذلك على أن تكون الأتعاب على المدعية ابتداءً ويتحملها الخاسر لاحقاً . فعلى الأطراف التواصل مع الخبير بعد صدور قرار الندب وتزويده بكافة المستندات والتعاون معه في إنجاز مهمته و تأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٥ه حضر المشار إليهما بعاليه ، وقد سبق للدائرة ندب خبير ولم يرد التقرير النهائي المستوفي لردود الخبير على ملحوظات الاطراف وطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة لتقديم اعتراضها على التقرير لتعذر تقديمه عبر البوابة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ورود التقرير النهائي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ ه حضرت محامية المدعية كما حضرت محامية المدعى عليها وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكرت المدعية ليس لدي سوى ما قدمت من ملاحظات على تقرير الخبير وبسؤال المدعى عليها عن ملاحظاتها قدمت ما نصه :(بعد الاطلاع على تقرير الخبرة المشار اليه نفيدكم برفضنا للنتيجة الغير صحيحة التي توصل إليها التقرير فضلا عن انها مغايره لما جاء في التقرير المبدئي ونود ان ننبه لبعض الملاحظات المهمة والمؤثرة في هذا التقرير وهي كالتالي : ١ ذكر التقرير في انه لا توجد أوراق تثبت اختبارات التربة لذلك قام بإلغاء بند الردم نهائيا ولم يحتسبه لمصلحة المدعى عليها واعتمد على ما ذكرته المدعية وهذا غير صحيح . والصحيح انه يوجد لدى المدعى عليها أوراق تثبت عمل اختبارات موقعه عند كل طبقه في حينها حسب اشتراطات الكود السعودي من مختبر معتمد ( مرفق لسعادتكم أوراق ومستندات ونتائج هذه الاختبارات ( مرفق ١ ) الاختبارات الموقعية سواء للتربة (دمك، انضغاطيه) أو اختبارات الخرسانة المسلحة (كسربعدالغمرلمده٢٨يوم) وكذلك اختبارات التدرج الحبيبي لمواد الدفن حسب جداول التحليل D٦٩١٣M:١٧:ASTM D ٦٩١٣ وكذلك مخطط كيرف يوضح التدرج الحبيبي للمواد المستخدمة لردم وانها ناجحه ومطابقة لمواصفات الكود السعودي. وعليه فأن المدعى عليها تطالب باحتساب قيمة الردم مبلغ وقدره (١٠٣٦٤٩) مائه وثلاثة آلاف وستمائه وتسعه وأربعون ريال . وقد تم إرفاق فيديوهات في فلاش وتم تسليمها للخبير أثناء الاجتماع في الموقع بتاريخ ٦شهر ٧عام ٢٠٢٣م ٢ تباين واختلاف التقرير النهائي عن التقرير المبدئي في بيان المبالغ المسدده من قبل المدعيه للمدعى عليها ( صفحه ٩٣ في كل من التقريرين ) حيث زاد في التقرير الاخير : ( البند ١٣ ) سداد قيمة كواد خرسانه لشركة (...) للخرسانة الجاهزه ( تحويل ) مبلغ (٣٨٢٩٥) ريال بتاريخ ٢٣شهر٦عام٢٠٢٣ . (البند ١٤ ) سداد قيمة مواد مقابل شيك لشركة (...) ( شيك ) بمبلغ ( ١٣٤٩٦٩ ) ريال بتاريخ ٢٤شهر٦عام ٢٠٢٣م حيث اعتمد الخبير ( هذين المبلغين ) في تقريره الاخير فجأة ودون طلب إثبات من المدعيه على ذلك وهذا الإجراء من قبل الخبير غير صحيح وغير سليم من عدة وجوه وهي : اولا : ان طرفي الدعوى اتفقا أمام الخبير وتم إقرار المدعيه على ان المبالغ المسلمه والمعتمده ( وذلك حسب ما ذكر في التقرير المبدئي صفحه ٩٣ ) حيث ذكر ان المبالغ الاجماليه المسلمه هي ( اثنان مليون وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا (٢,٣٢٦,٥٤٣) ولم يذكر فيها او تشتمل على المبلغين المذكورين ثانيا :انه لا يمكن اعتماد هذين المبلغين من قبل الخبير ( خاصة بعد إقرار المدعيه أمامه حسب البيان المذكور في التقرير المبدئي صفحه ٩٣) دون أن يطلب الخبير من المدعيه إثبات أن هذه المواد التي قامت بسداد قيمتها لشركة (...) وشركة الخرسانه قد استخدمتها او طلبتها المدعى عليها ( المقاول ) في المشروع . حيث أن الآليه المعروفه والمتبعه لاعتماد شركة (...) او شركة (...) (او غيرهما من الشركات ) لا تعتمد اي كمية حديد او مواد الا بخطاب او طلب شراء رسمي ومعتمد يسلم لها من قبل المدعى عليها لتوريد هذه المواد ومن ثم توجيه خطاب سداد موجه للمدعيه من قبل المدعى عليها لتسديد قيمة هذه المواد ( مرفق لسعادتكم خطابات اعتماد وسداد موجهه لشركة (...) و للشركة المدعية ( مرفق ٢ ، مرفق ٣ ) . لأنه لا يتصور و لا يمكن القبول من المدعية بأي مستند تقدمه ( شيك أو فاتورة ) تقوم بسداده للغير وتدعي انه كان مسلما او لمصلحة المدعى عليها دون إثبات. ثالثا: مما يؤكد أيضاَ عدم صحة هذين المبلغين ( مبلغ الشيك و مبلغ التحويل المدرجان في بيان المبالغ المسلمة في التقرير الاخير ) ان تواريخ سداد هذين المبلغين جاء بعد ما يقارب عشرة أيام من إيقاف المقاول ( المدعى عليها ) عن العمل في المشروع وهذا ما يوضح الخطاب الموجه من قبل المدعية للمدعى عليها بتاريخ ٢٣شهر٦عام٢٠٢٣ تطالبها بالحضور لحصر الأعمال ثم تهربها بعد ذلك ( مرفق ٤)لذا نأمل من سعادتكم التنبه لهذه الملاحظات إضافة للملاحظات المقدمة سابقا في ردنا السابق على التقرير المبدئي ). و ذكرت أن لديها مرفقات وتطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام فأمهلتها الدائرة لذلك وتأجلت الجلسة. وقد جاء رأي الخبير كالتالي : تقدر نسبة الأعمال المنفذة من إجمالي قيمة العقد المبرم بين الطرفين بنسبة" ٣٣.٣٩ % "من إجمالي أعمال العقد. تقدر قيمة الأعمال المنفذة بالمشروع طبقا للعقد والأعمال الإضافية وحساب فرق الحديد طبقا للعقد وقيمة المواد المشونة بالموقع بمبلغ "٢,٤٧٦,٤٧٤.٢٢ ريال" تقدر قيمة المبالغ المسددة من المدعية للمدعي عليها بإجمالي مبلغ "٢,٤٩٩,٨٠٧.٠٠ ريال" تقدر قيمة المبالغ المستحقة للمدعية بمبلغ "٢٣,٣٣٢.٧٨ ريال". وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٥ه حضرت محامية المدعية كما حضرت محامية المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبالاطلاع على مستنداتها، وحيث أن هذه الدعوى قائمة بين تجار متعلقة بعقد تجاري فإن الاختصاص النوعي ينعقد لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبالدخول لموضوع الدعوى وحيث تطلب المدعية في دعواها إلزام المدعى عليها إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٦٥٣,٠٣٩.٠٠) ست مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي لكون المبالغ المسلمة تزيد عن الأعمال المنفذة على أرض الواقع ، وحيث أنكرت المدعى عليها الدعوى وطلبات المدعية وفق ماجاء في الوقائع وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى توقف على ندب خبرة هندسية لبحث استحقاق المدعية لما تدعيه و فحص المستندات والأعمال المنفذة ، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الاثبات وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي بعد اعطاء طرفي النزاع الوقت لإبداء ملحوظاتهم عليه، وبدراسة الدائرة لتقرير الخبير ، مما تنتهي معه الدائرة إلى موافقة الخبير لما انتهى إليه من نتيجة مع إلزام المدعى عليها أتعاب الخبير كونها الطرف الخاسر . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً :إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣،٣٣.٧٨) ثلاثة وعشرون ألف و ثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وسبعون هلله. ثانياً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٠٥٠.٠) ثمانية آلاف وخمسون ريال تمثل أتعاب الخبير.