حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530661016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570776187/1445
رقم الحكم:4530661016
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570776187 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530661016 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570776187 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات نظافة مباني وذلك في خدمات نظافة مباني، لمدة (1) سنة، ابتداء من تاريخ 1443/05/09هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/05/19هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (132,063.44) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال و أربعة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (132,063.44) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال و أربعة وأربعون هللة لم يسدد منها شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/29هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ قدره (132,063.44) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال و أربعة وأربعون هللة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,206) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وستة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في عقد مقاولات بتاريخ 13/ 12/ 2021م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين . 2-محرر عادي متمثل في إشعار بإنهاء العقد بتاريخ 15/ 08/ 2022م على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم و توقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في مطابقة الرصيد بتاريخ 23/ 08/ 2022م على مطبوعات المدعية ومكتوب بخط اليد منسوب للمدعى عليها بأن هناك فارق (3,773) ثلاثة الاف وسبع مائة و ثلاثة وسبعون ريال تم إضافته في شهر (7) سبعة و الممهور بختم و توقيع منسوب لـكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 02/07/1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبليغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية بأن مطابقة الرصيد جاء فيها مصادقة المدعى عليها على مبلغ (128,290.04) مائة وثمانية وعشرون الف ومئتين وتسعون ريال وأربع هللات فقط فما بينتكم على ما زاد على هذا المبلغ فأجاب قائلا بأن بينتهم على استحقاق موكلته مبلغ المطالبة هو ذات المستند المرفق مطابقة الرصيد حيث أن المدعى عليها أقرت باستحقاق موكلته لمبلغ المشار له بعالية مع إقرارها بباقي المبلغ مضاف لشهر سبعة وكانت موكلته تطابق على الرصيد في شهر ثمانية لكن المدعى عليه فصلت في الشهور وبجمع ما أقرت به ينتج استحقاق موكلته مبلغ المطالبة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (132,063.44) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال و أربعة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,206) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وستة ريال. وبناء على ما تقدم، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين و المصادقة على صحة الرصيد والممهوران بختم وتوقيع المدعى عليها واستنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث ظهر للمحكمة جدية وكيل المدعية فيما يدعيه مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه ، أما ما يتعلق بطلب وكيل المـدعية إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي فإن المحكمة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ للمدعيـة، ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي استناداً على ما ورد في المادة الرابعة و الستون بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها : يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء-. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة ( سجل تجاري رقم: (...)) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة ( سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (132,063.44) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاثة وستون ريال وأربعة وأربعون هلله ، إضافة لمبلغ وقدره (13,206) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وستة ريال أتعاباً للتقاضي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.