حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530632227

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570726703/1445
رقم الحكم:4530632227
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570726703 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530632227 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570726703 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد) ضد (شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4570221590) وتاريخ 1445/02/26هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عناصر خرسانية مسبقة الصنع (تصميم وتصنيع وتركيب)) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/4هـ الموافق 2022/03/07م بثمن إجمالي قدره (4,079,301.91) أربعة ملايين وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (2,616,906.61) مليونان وست مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وستة ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (امر الشراء والفواتير وشهادة اتمام الاعمال والايميلات بالاضافة الى مصادقة المدعى عليها على مبلغ التعامل).)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) للاعمال الانشائية المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(408,566) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ 1445/03/27هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-اخلال المدعى عليها والمماطلة في سداد مستحقات موكلتي مما أدى إلى (الجاء موكلتي للتقاضي و أضطر ت لتوكيل محامي ودفع اتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (69,000.00) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (69,000.00) تسعة وستون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم(...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ قدمت مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تضمنت ما ذكر بعاليه، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت بمذكرة قدمتها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: أولاً: بشأن عقد أتعاب المحاماة: 1. نطلب من فضيلتكم ابتداءً تمكين المدعى عليها في الحصول على نسخة من عقد أتعاب المحاماة والاطلاع عليه باعتباره أحد المستندات الرئيسية المتعلقة بمطالبة المدعية في هذه الدعوى. ثانياً: بشأن قيمة أتعاب المحاماة المحددة من قبل المدعية بمبلغ وقدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال. 1. نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية غير مستحقة لقيمة التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال للأسباب الآتية: 2. الأصل أن السلطة التقديرية للتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة) هي من اختصاص فضيلتكم بموجب المادة (146) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما يعني أنه لا يحق للمدعية تجاوز السلطة التقديرية لفضيلتكم وتحديد قيمة بعينها للتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة). 3. ولا يخفى على فضيلتكم بأنه عند تقدير قيمة التعويض يتم مراعاة عدة جوانب أهمها: • مقدار الجهد الذي بذله المحامي في سير إجراءات الدعوى بموجب المادة (26) من نظام المحاماة. والجدير بالذكر أنه في الجلسة الأولى للدعوى -المشار إليها- لم تتمكن المدعى عليها من حضور الجلسة لوجود عطل تقني في منصة ناجز، لذا فقد تم الفصل فيها خلال جلسة واحدة فقط -كما هو مثبت في صك الحكم- (مرفق 1). مما يثبت عدم وجود نسبة أو تناسب بين الجهد المبذول من قبل وكيل المدعية وبين قيمة التعويض الذي تطالب به، فوكيل المدعية لم يحضر إلا جلسة واحدة فقط، فهل من المعقول أن تطالب المدعية بمبلغ وقدره (69،000) تسعة وستون ألف ريال مقابل حضور جلسة واحدة فقط؟ • قيمة المبلغ المحكوم به. الجدير بالذكر بأن المبلغ المحكوم به في الأصل لم يتجاوز (500،000) خمسمائة ألف ريال، والمدعية تطالب بالتعويض بنسبة تتجاوز (16٪) من قيمة المبلغ المحكوم به بمبلغ وقدره (408،566) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريال، وهذا غير منطقي ومخالف لما جرى عليه العرف والعادة المستقرة في تقدير قيمة التعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة). الطلبات: • رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ، وقررا التمسك بما قدما والاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (69,000) تسعة وستون ألف ريال، تمثل أتعاب التقاضي الناشئة عن الحكم في القضية رقم 4570221590 وتاريخ 26/ 02/ 1445هـ و الصادر فيها الحكم رقم 4530226459 وتاريخ 17/ 03/ 1445هــ، وقدمت في سبيل إثبات الدعوى نسخة من الحكم الصادر من هذه الدائرة المشار لبياناته آنفاً والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة المتضمن منطوقه: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (408,566) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. ، كما قدمت نسخة من عقد الأتعاب، ونسخة من حوالات بنكية تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، وبالنظر فيما سبق مع محضر الجلسة الأولى للقضية الأصلية المنطوق فيها الحكم، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها في الدعوى الأصلية، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لها، وبما أن المدعى عليها حبست حق المدعية دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعية، وذلك محض خطأ من المدعى عليها أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعية من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعية للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ، والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (137) من نظام المعاملات المدنية المتضمنة ما نصها: يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد. وبحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف، ورفض ما زاد عن ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث