حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530597099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570677617/1445
رقم الحكم:4530597099
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570677617 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530597099 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570677617 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولا: طلبت المدعى عليها من المدعي بموجب أمر الشراء بتاريخ 1444/08/14هـ توريد معدات مع السائق للعمل بمشروع المدعى عليها وتحت إشرافها بنظام الساعة ابتداءً من تاريخ 2023/03/06م. ثانيا: التزم المدعي بما تم الاتفاق عليه مع المدعى عليها وقامت بتوفير المعدات المطلوبة مع السائق وقد تم الانتهاء من المشروع وعلية أصدر المدعي عدة فواتير بإجمالي مبلغ (45,189.44) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، ولم تسدد المدعى عليها شيء منها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (45,189.44) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها المتضمنة طلب المدعى عليها من المدعي توريد معدات مع السائق للعمل بمشروع المدعى عليها وتحت إشرافها بنظام الساعة، ممهورة بختم المدعى عليها، بتاريخ 1444/08/14هـ. 2- فواتير وعددها (4) الصادرة من المدعي والموجهة للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (90,378.88) تسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية وثمانون هللة. (45,189.44) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، على مطبوعات المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/13هـ وفيها: حضر وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (45,189.44) خمسة وأربعون ألف ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ليس لدي أجابه حاضرة الآن وطلب مهلة للرد، ثم كررت الدائرة عليه ثلاثا فطلب مهلة للجواب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (45,189.44) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هللة، وحيث أن المدعى عليه وكالة حينما طلبت الدائرة منه الإجابة على الدعوى طلب مهلة للرد، وعليه واستنادا للمادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل . وكذا المادة (27/2) من ذات النظام لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة . مما تعتبره الدائرة نكولا عن الإجابة، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في أوامر شراء موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها، ووفقًا المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) بالإضافة الى فواتير على مطبوعات المدعي موجهه للمدعى عليها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري (...) أن يدفع ل/(...) رقم الهوية (...). (45,189.44) خمسة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وأربعة وأربعون هلله. والله الموفق.