حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530642291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570580465/1445
رقم الحكم:4530642291
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570580465 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530642291 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة االثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨٠٤٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ١٤٤٤/٠٤/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (منتجات القهوة) بثمن إجمالي قدره (٥١,٨٥٩.٥٧) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله سدد منه (٣٦,٨٢٨.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال وسبعة هلله، وقدم سنداً لطلبه: ١-كشف حساب بثمن إجمالي قدره (٥١,٨٥٩.٥٧) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله، ٢-العقد الممهور بختم المدعى عليها ومصدق من غرفة الرياض، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ حضر الأطراف وكالة،وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، والذي انتهى فيها إلى طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسة عشر ألف وواحد وثلاثون ريال وسبعة هلله، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد وكشف الحساب الصادر من قبل موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: (ما جاء في الدعوى من التعامل والتوريد صحيح ولكن مبلغ المطالبة غير صحيح وأطلب مهلة للرجوع الى موكلتي للتحقق من الفواتير) هكذا قال، فاستجابت الدائرة لطلبه وجرى افهامه بأن عليه تقديم جوابه خلال يومين من تاريخه تلي ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعي، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي المرصودة بياناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى إن وكيل المدعى عليها قد استمهل للجواب في الجلسة الماضية ولم يتقدم بجوابه المفصل عن الدعوى وبيناتها في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عما يضيفه قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال وسبعة هللة، لقاء توريد منتجات القهوة حسب ما هو مفصل في صحيفة الدعوى، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بالإقرار بصحة التعامل والتوريد، وإنكار لمبلغ المطالبة، ثم استمهل للجواب والتحقق من الفواتير، وقد أمهلته الدائرة، إلا أنه لم يتقدم بجوابه، مما تعده مسقطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي قدم ما لديه من بينة والتي تمثلت باتفاقية فتح الحساب الممهورة بختم المدعى عليها وتصديق غرفة الرياض، كما قدم كشف الحساب من تاريخ ١/١/٢٠٢٣م وحتى تاريخ ٣/٩/٢٠٢٣م، والذي سكتت عنه المدعى عليها ولم تطعن فيه بشيء، والسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، ويضاف على ما ذكر أن وكيل المدعى عليها مقر بالتوريد إلا أنه طلب المهلة للتحقق من الفواتير، ولذا فإن إقرار المدعى عليها بالتوريد قرينة على صحة دعوى المدعي، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥,٠٣١.٠٧) خمسة عشر ألفًا وواحد وثلاثون ريال وسبعة هللة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث