حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530597455

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600694/1445
رقم الحكم:4530597455
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600694 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530597455 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570600694 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م بثمن إجمالي قدره (234,197.04) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة هلله سدد منه (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم(...)مدير الفرع بجدةوآلية التوريد بين الطرفين (قام المفوض من المدعي بالتفاوض مع مصنع شركة (...)وتقدم بطلب أمر شراء بتاريخ 3-9-2022 وفي تاريخ 4-9-2022م تم تحويل مبلغ 100,000ريال سعودي إلى حساب المصنع ولم يتم تسليم المبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بتكفل بتوكيل محامي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.وبناء عليه يطلب المدعي: لزام المدعى عليه بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-05-28 هـ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)بصفته وكيلا عن (شركة أبناء (...)للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 09 / 04 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)،ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله وذلك لعدم تبلغه بموعد الجلسة ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة .وفي الجلسة التالية عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)بصفته وكيلا عن (شركة أبناء (...)للتجارة)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 09 / 04 / 1445 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن (مصنع شركة (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 23 / 06 / 1443 الصادرة عن (موثق). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفته الالكترونية نصها : إنه بتاريخ 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م بثمن إجمالي قدره (234,197.04) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة هلله سدد منه (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) مدير الفرع بجدةوآلية التوريد بين الطرفين (قام المفوض من المدعي بالتفاوض مع مصنع شركة (...)وتقدم بطلب أمر شراء بتاريخ 3-9-2022 وفي تاريخ 4-9-2022م تم تحويل مبلغ 100,000ريال سعودي إلى حساب المصنع ولم يتم تسليم المبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/8هـ الموافق 2022/09/04م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم جزء من الثمن وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي. 2- أضرار تقاضي متمثلة بتكفل بتوكيل محامي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هكذا ادعى ، كما تبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية من المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن فواتير الاستلام أجاب بقوله : موكلتي لم تستلم هذه الفواتير هكذا أجاب وبسؤال وكيل المدعى عليه فواتير الاستلام هل تحمل توقيع أحد من طرف المدعي أجاب بقوله : لا هكذا أجاب ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها رد الثمن مبلغ وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال وذلك مقابل عدم توريد خام حديد جبس بورد (...)يوزن 48,488طن ، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال ، وإنما انحصر دفعه بقيام موكلته بتوريد البضاعة محل الدعوى بموجب فواتير الاستلام . وبما ان وكيل المدعي دفع بإنكار فواتير الاستلام وأجمل دفعه بعدم استلام موكلي لهذه الفواتير . وبما أن ظاهر الحال مخالف لما دفع به وكيل المدعى عليها، إذ لم يقدم ما يفيد التزام موكلته بتوريد ، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة استلام موكله مبلغ قدره (100,000.00) مائة ألف ريال وأقر بإن فواتير الاستلام لا تحمل أية توقيع من طرفي المدعي ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" . وبما أن الأصل عدم التوريد حتى يثبت خلاف ذلك . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة ، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت ، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه ، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه ، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: 1 - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها . نص الحكم حكمت الدائرة : أولا : إلزام مصنع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة أبناء (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000.00) مائة ألف ريال . ثانيا : إلزام مصنع شركة (...)ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة أبناء (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره(10000) عشرة ألاف ريال مقابل اتعاب المحاماة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث