حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530597946
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570573776/1445
رقم الحكم:4530597946
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570573776 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530597946 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570573776 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلة المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة ثم سألت المدعية وكالة عن صحيفة الدعوى فذكرت بأنها ارفقتها عبر تبادل المذكرات ثم افهمت الدائرة الطرفين بأحقية الصلح فذكرت المدعية وكالة بأن المدعى عليه رفض الصلح وبناء عليه ترغب في الاستمرار في الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة فأمهلت الدائرة ثلاثة أيام لتقديم الجواب التفصيلي وارفاق كافة المستندات على دفوعه ثم مدة مماثلة للمدعي لتقديم المذكرة الختامية ومدة اخرى تقدر بثلاثة ايام لتقديم المذكرة الختامية للمدعى عليه فاستعدا بذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى جواب المدعى عليه المقدم عبر النظام، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على جميع ما تم تقديمه في الدعوى من مذكرات ومستندات، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (23،000) ريال سعودي، مقابل المتبقي من تصفية شراكة، وقدّم بينته على الدعوى اتفاقية مخالصة وانهاء شراكة ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحة الشراكة ولكنه أنكر صحة الصيغة التي ذكرها المدعي في دعواه وانتهى إلى دفعه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى، وبما أن البينة المقدمة من المدعي نصت صراحةً على استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوى على سبيل تصفية الشراكة بينهما ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على هذا المستند ولم يطعن بتزويره، فإن هذا المستند يُعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره بناءً على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والمادتين الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (23،000) ثلاثة وعشرون ألف ريال سعودي.