حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530597656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570677669/1445
رقم الحكم:4530597656
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570677669 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530597656 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570677669 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470791881) وتاريخ 1444/08/14هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإعادة مواد او دفع قيمتها)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ 1445/02/8هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال سعودي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1445-06-13 هـ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (...)، بموجب الوكالة رقم (رقم الوكالة) وتاريخ 20 / 01 / 1444 الصادرة عن (موثق)، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله بالرغم تبلغها . . وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد بصحيفته الالكترونية نصها : لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4470791881) وتاريخ 1444/08/14هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإعادة مواد او دفع قيمتها)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4530048601) وتاريخ 1445/02/8هـ, ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ لذا نطلب أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال هكذا ادعى ، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (4470791881) وتاريخ 1444/08/14هـ والمنظورة لدى (السابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإعادة مواد او دفع قيمتها)، والقضية انتهت بحكم نصه (قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (4530048601) وتاريخ 1445/02/8هـ, ، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة ، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423هـ ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434هـ ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438هـ ورقم ( 1517) وتاريخ 5-5-1439هـ ورقم ( 2040) 13-6-1439هـ ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ...)، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (20,000.00) عشرون ألفًا ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث