حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530623610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570706865/1445
رقم الحكم:4530623610
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570706865 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530623610 التاريخ: ٢ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم 4570706865 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضائع للمدعى عليه بالآجل عبارة عن مواد ومنتجات معدنية، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/06هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (903,966.15) تسع مئة وثلاثة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال وخمسة عشر هللة سدد منه (767,772) سبع مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق 2023/01/10م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة عن السداد بالرغم من انه تم التواصل مع المدعى عليها للسداد مما أدى إلى لجوء المدعية للتعاقد مع مكتب محاماة لإقامة الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (136,224.15) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب محرر على مطبوعات المدعية، والمتضمن حساب المدعى عليه وقدره (136,224.15) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. 2- مصادقة المدعى عليه على رصيد قدره (160,144.65) مئة وستون ألف ومئة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة، مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/20هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفته الالكترونية، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي في دعواه صحيح ونقر بالمبلغ، لكن يوجد اتفاق بين موكلي والشركة خصم 10% من إجمالي المبلغ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: أطلب البينة على اتفاق الخصم. وبسؤال وكيل المدعى عليه البينة على الخصم أجاب بقوله: البينة اتصال هاتفي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: ما ذكره بخصوص اتفاق شفهي على الخصم بمكالمة هاتفية غير صحيح. وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (136,224.15) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بالحق المدعى به. وتأسيساً على ما ورد في الوقائع، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (136,224.15) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، ولإقرار المدعى عليه بالحق المدعى به، ودفعه بوجود اتفاق مع المدعية بخصم 10% من إجمالي المبلغ بلا بينة، ولكون إقرار المدعى عليه يعد قضائياً وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية: "يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها." وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات، وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، كما نصت المادة 17 من نظام الإثبات والذي ينص على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" والمادة 18 من نظام الإثبات والذي ينص على: "1. يُلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - رأي الخبير عند الاقتضاء)،واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة(...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (136,224.15) مائة وستة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال و خمسة عشر هلله . ثانيا : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (13600) ثلاثة عشرة ألفا وستمائة ريال . مقابل اتعاب المحاماة . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث