حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530625550

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570721542/1445
رقم الحكم:4530625550
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570721542 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530625550 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢١٥٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد غذائية عبارة عن (توابل وأجبان وموزاريلا) عن طريق الجو، واستلمت بشكل جزئي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة استناداً على (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها من تسديد المبلغ مما أدى إلى (اللجوء الى المحكمة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٠/٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٩٣٤٩٦٧٣١)؛ عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أجاب قائلا: اتفاقية فتح حساب، وفواتير مرسلة بالبريد للمدعى عليها، وبوالص الشحن، ثم سألته الدائرة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغه إلكترونيا بالمهمة رقم: (٩٣٤٩٦٧٣١) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه الفواتير المرسلة بالبريد الإلكتروني، ولما نصت عليه المادة الثالثة والخمسون من نظام الإثبات: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ، ومانصت عليه المادة السابعة والخمسون من ذات النظام: يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: ١.إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. ٢.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣.إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم. ولأن الرسائل البريدية في حقيقتها مستفادة من وسيلة رقمية مشاعة للعموم، وحيث لم تحضر المدعى عليها وتنازع فيها وتثبت خلاف ما تضمنته لذلك فإن الثابت والمتقرر لدى الدائرة صحتها وصحة ماورد فيها مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وأما بخصوص مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم بينة عليها لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٩,٦٢٦.٦٣) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي وثلاثة وستون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث