حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530612801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570644247/1445
رقم الحكم:4530612801
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644247 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530612801 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١ م بثمن إجمالي قدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١ م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هــ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت أنه جرى سداد مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عند حضور جلسات الصلح وعليه فتعدل مبلغ المطالبة إلى (١٨,١٤٣.٦١) ثمانية عشر ألف ومئة وثلاثة وأربعون وواحد وستون هللة . وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ آنف الذكر وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة توريد خضار وفواكه، وبسؤالها عن وثيقة اللجوء للمصالحة أجابت قائلة : نعم سبق اللجوء ولايقبل ناجز قيد الدعوى إلا بإدخال الرقم ورقم وثيقة اللجوء للمصالحة هو : ٥٤٣٣٤٨٠٥٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٧ . كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١,١٤٣.٦١) واحد وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي و واحد وستون هلله، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها فاتورة مع المدعى عليها تثبت التعاقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة(...) لتقديم المشروبات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,١٤٣.٦١) ثمانية عشر ألف ومئة وثلاثة وأربعون وواحد وستون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث