حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530582405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570457354/1445
رقم الحكم:4530582405
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570457354 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530582405 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (سيراميك)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٨٠٩,٩٤٧.٠٠) ثمان مئة وتسعة ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون دولار أمريكي سدد منه (٥٠٢,٣١١.٠٠) خمس مئة واثنان ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر دولار أمريكي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير / كشف حساب / طلب شراء / حوالات بنكية ). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٣,٧٩٥.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي). واختتم صحيفة دعواه بطلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٥٣,٧٩٥.٠٠) مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. وقد أرفق تبعاً لصحيفة الدعوى: أوامر شراء وحوالات صادرة من المدعى عليها للمدعية. وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠٤/١٤٤٥ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة، رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ ووصول الرابط له، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة المدعي وكالة: هل سبق رفع هذه القضية في هذه المحكمة أو أي محكمة أخرى لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب قائلاً: سبق لنا رفعها في الدائرة الثالثة وحكم فيها بعدم القبول لعدم اكتمال البينات في صحيفة الدعوى، وأعدنا تقديمها الآن. هكذا قال. فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب قائلاً: مطالبة بقيمة سيراميك مورّد. هكذا قال. ثم سألته الدائرة عن دعواه في هذه الدعوى فأحال الى لائحتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال: لقد أرفقنا كشف الحساب الصادر من موكلتي، والفواتير، ومستندات الشحن، ولدينا أوامر شراء وحوالات بنكية لم نستطع إرفاقها بسبب حجمها. هكذا قال. عليه فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن عليه أن يرفق أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها لتوريد السيراميك مقابل المبلغ محل المطالبة، والحوالات البنكية التي ذكرها في مذكرة في النظام قبل موعد الجلسة القادمة. ففهم ذلك واستعد به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المؤرخة في ٠١/٠٥/١٤٤٥ الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة ، ولم يحضر ممثل المدعى عليها، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول الرابط له، وتشير الدائرة إلى إرفاق المدعي وكالة أوامر الشراء والحوالات الصادرة من المدعى عليها للمدعية، والتي تم طلبها منه في الجلسة الماضية، عليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي بناء على الفقرة (١) من المادة العاشرة بعد المئة من نظام الإثبات؛ لحساب مستحقات المدعية على المدعى عليها في التعاقد محل الدعوى بناءً على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، والفواتير الصادرة من المدعية، وشهادات التعبئة وشهادات الشحن للبضاعة محل الدعوى، ومطابقتها ببعضها، وفصل المبالغ المستحقة كاملة المستندات، والمبالغ الناقصة مستنداتها، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية من المبالغ المستحقة بناءً على الحوالات. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في ٠٧/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...). بالوكالة عن المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى، وقد خلص الخبير في تقريره إلى استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥) ريال. وبعرض التقرير على وكيل المدعية قرر قائلا: موكلتي تقبل ما جاء في التقرير، ونضيف طلب الحكم على المدعى عليها بأتعاب الخبرة. عليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. هذا وبعد دراسة القضية وأوراقها، فقد رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥) ريال، وذلك لقاء بضاعة (سيراميك) كانت المدعية قد ورَّدتها للمدعى عليها، بالإضافة إلى الحكم بأتعاب الخبرة. ولئن كانت المدعى عليها لم تحضر أيا من جلسات المرافعة في الدعوى بالرغم من تبلغها، حسبما هو مبين في الوقائع أعلاه. ولما كانت المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عددا من المستندات، تمثل بعضها في أوامر شراء وفواتير وحوالات بنكية. وحيث رأت الدائرة ندب خبير محاسبي، وذلك لحساب مستحقات المدعية على المدعى عليها في التعاقد محل الدعوى بناءً على أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، والفواتير الصادرة من المدعية، وشهادات التعبئة وشهادات الشحن للبضاعة محل الدعوى، ومطابقتها ببعضها، وفصل المبالغ المستحقة كاملة المستندات، والمبالغ الناقصة مستنداتها، وخصم المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية من المبالغ المستحقة بناءً على الحوالات. وبما أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية مبلغا قدره (١,١٥٣,٦٣٥)، وحيث اطمأنت الدائرة إلى النتيجة التي خلص إليها الخبير والأساس الذي بنى عليه تقريره، وبناء على المادة (١١٠) من نظام الإثبات ونصها: (١. للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.)؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مستحقاتها التي خلص إليها الخبير. وفيما يخص المطالبة بأتعاب الخبير، وحيث إن الثابت هو كون المدعى عليها هي من خسرت المطالبة في هذه الدعوى، وبناء على المادة (١٢٢) من نظام الإثبات، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. )، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة. ولكل ما سبق وتقرر؛ فإن الدائرة تخلص إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١,١٥٣,٦٣٥) مليون ومئة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمئة وخمسة وثلاثون ريال. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨,٠٣٨.٥٠) ثمانية آلاف وثمانية وثلاثون ريالاً وخمسون هللة عن أتعاب الخبرة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث