حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530660830
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570763652/1445
رقم الحكم:4530660830
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570763652 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530660830 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (الطبقة الأساسية للإسفلت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٩٠,٤٤٠.٠٠) مائة وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (١٠٦,٩٧٧.٠٠) مائة وستة ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: وآلية التوريد بين الطرفين (يتم السداد بعد ٤٥ يوم من صدور الفاتورة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتأخير في سداد المستحقات مما أدى إلى (تأخير سداد المصروفات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٤٦٣.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-٠٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها(...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وفيها اصطلح الأطراف على النحو التالي: على سداد مبلغ قدره: (٨٣.٤٦٢.٤٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون ريال وأربعون هللة، بالإضافة لأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: (٨.٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال ويكون السداد في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م. وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.