حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530666032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570764273/1445
رقم الحكم:4530666032
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570764273 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530666032 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٤٢٧٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تزريد الخضار والفواكه بجميع أنواعها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٥٣,٤٧٤.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٧م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٧٤.٣٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٧-٠٢هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٤٥٥٢٥١١)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى وذكر أن المدعى عليها سددت جزءاً من مبلغ المطالبة مبلغاً قدره: (٢٦.٧٣٧.١٧) والمتبقي مبلغاً قدره: (٢٦.٧٣٧.١٨).وبسؤاله عن البينات أجاب: بيناتي هي الفواتير المرفقة والبالغ قدرها: (١١.٥٥٩.٥٣) وأطلب مهلة لإرفاق ما تبقى من فواتير كما أطلب مهلة لتعديل الطلب عن طريق النظام، فأجابته الدائرة لطلبه وأفهمته بتقديمها هذا اليوم، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٧-٠٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وفيها قرر وكيل المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد المستحقات وطالب بالحكم بانقضاء الخصومة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.