حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530669038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:447091761/1444
رقم الحكم:4530669038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 447091761 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530669038 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما تبيَّن من أوراقها المقدَّمة، بأن وكيل المدَّعية/ (...)، صاحب الهويَّة رقم: ( ... )، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤هـ، الصَّادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، تقدَّم للمحكمة التِّجاريَّة بالرِّياض بلائحة دعوى، تضمَّنت الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (بيع احذية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات اجلة). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. وأقيمت لنظر الدَّعوى جلستان: ففي الجلسة الأولى بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٢هـ، حضر/ (...) بصفته وكيلًا عن المدَّعية/ مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: ( ... )، بموجب البيانات المدوَّنة في أول الوقائع، وحضرت/ (...)، هويَّة رقم: ( ... ) بصفتها مالكةً للمؤسَّسة المدَّعى عليها/ مؤسَّسة (...) للتجارة، وفيها قدَّم وكيل المدَّعي مرفقاتٍ ذكر أنها بيِّنته، وبعد عَرْض الدَّعوى والمرفقات على المدَّعى عليها طلبت مهلةً للرَّد، وفي الجلسة الثَّانية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ حضر وكيل المدَّعية المدوَّنة بياناته سابقًا، وحضر وكيل المدَّعى عليها/ (...) بموجب الهويَّة رقم: ( ... )، والوكالة رقم: (...)، وتاريخ/ ١٤٤٤/١١/١٨هـ، الصَّادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية، وفيها قدَّمت المدَّعى عليها جوابًا على الدَّعوى ونصُّها: نفيد فضيلتكم بأن تحرير المدعي:ة مؤسسة (...) للتجارة للقضية رقم (٤٤٧٠٩١٧٦١١ ) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤فيها حال عدم الدقة والوضوح وغير متزنة حيث افاد المدعي: في دعواه انه يطالب بمبلغ (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء وارفق مجموعة فواتير مجموع مبلغها (٣١٧٨٩٢.٨٤) ثلاثمائة وسبعة عشر الف وثمانمائة واثنان وتسعون ريال واربعة وثمانون هللة وهذا اختلاف بين مبلغ الدعوى والاسانيد المرفقة في الدعوى (فواتير) وقام بتكرار احد الفواتير في المرفقات رقم الفاتورة ١٢٥٠٠٣ وتاريخ ١٢/٩/٢٠٢١(لفة رقم١- لفة رقم ٦) أما ما ورد في الدعوى باننا لم نسدد شيء من المبالغ فغير صحيح ونرفق لفضيلتكم تحويلات لحساب المدعي:ة مؤسسة محمد قاسم ذالنون للتجارة في مصرف (...) رقم ( ... ) من حساب مؤسستنا في مصرف (...) نرفقها مع مذكرة الدفاع وهي عبارة عن تحويلات سنة ٢٠٢١ بمجموع التحويلات مبلغ (٦٨٠٢٣٣) ستمائة وثمانون الف ومائتان وثلاثة وثلاثون ريال مرفق رقم٢ وتحويلات عام ٢٠٢٢ م بمجموع تحويلات قدره (٢٤٤١٦٧) مئتان واربعة واربعون الف ومائة وواحد وستون ريال وباقي التحويلات مرفق رقم ٣ حيث اننا نتعامل مع هذه المؤسسة من فترة ولا يتم ارسال البضائع لنا الا بعد ان يتم التحويل لهم بدفعات مقدمة بمبالغ تفوق قيمة البضاعة التي نستلمها كمقدمات ترصد لنا في حساباتنا كعملاء لديهم علماً باننا مستمرين بالتعامل معهم حتى وقتنا الحاضر ونستغرب اقامة هذه الدعوى ضدنا. قيام المدعي:ة بإقامة الدعوى علي بصفتي الشخصية وليس باسم مؤسسة (...) التجارية بصفتها الاعتبارية وارفق لكم صورة من سجل المؤسسة في المرفقات. أما ما ورد من معلومات متعلقة بطلب ثمن مبيع اجل فهي غير صحيحة والصحيح ان المدعي:ه لا ترسل لنا أي بضائع الا بوجود رصيد مقدم لصالحنا تحول كدفعات مقدمة منا لهم يغطي قيمة البضائع (أحذية). وأطلب برد دعوى المدعي: وصرف النظر عنها لعدم أحقيته في دعواه مع الاحتفاظ بحقنا فيما لحقنا من تشويه لسمعة مؤسستنا في السوق والاضرار المادية والمعنوية والنفسية الناتجة عن هذه الدعوى. ، ثم أرفق وكيل المدَّعي ردًا على الجواب ونصُّه: تعقيباً لما ورد بمذكرة المدعى عليه:ا نوضح لفضيلتكم بالتالي: اولاً: لم تقدم المدعى عليه:ا رداً ملاقياً بما ورد بدعوانا، بنشوء حق لمؤسسة (...) بمبلغ وقدره ٣٥٢.٠٠٠ الف ريال سعودي بذمة المدعى عليه:ا نتجت عن توريد بضاعة لم يتم سداد فواتيرها الاجله (مرفق رقم ١) بالدعوى. ثانياً: ماورد بمذكرة المدعى عليه:ا بتحويل مبالغ للمدعى فهذا يدل على وجود تعامل الذي انكرته المدعى عليه:ا في الجلسة السابقة، فلذلك نوضح لفضيلتكم ان بين المدعى والمدعى عليه:ا تعامل وحساب مفتوح ونتج من تعاملتها فواتير آجلة السداد لم تسددها المدعى عليه:ا الى تاريخه (مرفق رقم ٣) تقرير تفصيلي لحركة الحساب بين المدعى والمدعى عليه:ا يوضح عدم السداد المبلغ المطالب به. ثالثاً: حيث نوضح لفضيتكم كل فاتورة صادره لها سند قبض وفاتورة سداد اين هذه السندات والفواتير؟؟ التي تدل على سداد المبلغ كما تدعى المدعى عليه:ا. رابعاً: نضيف لفيضتكم رداً ما ورده بمذكرة المدعى عليه:ا على حسب نص التعميم القضائي برقم ١٣/ت/ ٧٥٩٨ الصدار بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ هـ من وزارة العدل يكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم خامساً: لذا ولكل ماقد سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم بالآتي: - أولاً: إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ الفواتير الاجلة وقدره ٣٥٢٠٠٠ ثلاثمائة واثنين وخمسون ألف ريال سعودي ويحفظكم الله ويرعاكم ،،، ، وبعد ذلك جرى سؤاله هل لديك بيِّنات أخرى لتقدِّمها في الدَّعوى؟، أجاب قائلًا: (أكتفي بما قدَّمت)، فجرى عرض الحساب المحوَّل إليه مبالغ من قِبل المدَّعى عليها فأجاب قائلًا: (صحيح هذا هو الحساب)؛ وعليه قرَّرت الدَّائرة إقفال باب المرافعة؛ للنُّطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدَّعية متعلِّقةً بعقد توريد بين تاجرَيْن، وقد نصَّت الفقرة: (١) من المادَّة: (١٦) من نظام المحاكم التِّجاريَّة: تختصُّ المحكمة بالنَّظر في المنازعات التي تنشأ بين التُّجَّار بسبب أعمالهم التِّجاريَّة الأصليَّة أو التَّبعيَّة ؛ عليه فإن هذه القضيَّة من اختصاص المحاكم التِّجاريَّة. وعن الموضوع، وحيثُ إن المدَّعية حصرت دعواها بمبلغ ٣٥٢.٠٠٠ ريال مقابل توريده أحذيَّة للمدَّعى عليها، ومبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال مقابل التَّعويض عن أضرار التَّقاضي، وقدَّمت بيِّنة دعواها، وهي: فواتير صادرة من قِبَل المدَّعية على المدَّعى عليها لا يوجد بها ختم المدَّعى عليها باستحقاق المدَّعية هذه المبالغ، وبما أن مالكة المؤسَّسة المدَّعى عليها أنكرت استحقاق هذه المبالغ، وأجابت بأن التَّعامل بينها وبين المدَّعية حالًّا غير مؤجَّلٍ، وباطِّلاع الدَّائرة على ما قُدِّم، وحيث إن ما قدم من الفواتير التي أرفقتها المدَّعية ناقصة لا يوجد بها ما يدل على استحقاقها أو اعتمادها من المدَّعى عليها، وبما أن الأصل براءة الذِّمَّة، والأصل في الأمور والصِّفات العارضة العدم، وهو الذي ادَّعت به المدَّعى عليها، ولم تُثبت خلافه المدَّعية، الأمر الذي تنتهي معه الدَّائرة إلى عدم استحقاق المدَّعية مبلغ مطالبتها (٣٥٢.٠٠٠) ثلاثمئة واثنان وخمسون ألف ريال من المدَّعى عليها. وفيما يتعلَّق بمطالبة المدَّعية بمصاريف التَّقاضي، وقدرها: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، فبما أن أصل الدَّعوى مرفوض، فإن الفرع مرفوضٌ كذلك؛ إذ التَّابع تابع، الأمر الذي تنتهي مع الدَّائرة إلى عدم استحقاق المدَّعية مبلغ مطالبتها: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال من المدَّعى عليها، وبناءً على الفقرة (١) من المادَّة (١٨٥) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة التي تنُص على: جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء ، ولذا كلِّه: نص الحكم: حكمت الدَّائرة برفض دعوى المدَّعية، وللمدَّعية تقديم الاعتراض خلال مدَّة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم التَّالي لتاريخ صدور الصَّك، ويكتسب بعدها الحكمُ القطعيَّة. والله الموفَّق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث