حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530461841
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570508164/1445
رقم الحكم:4530461841
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508164 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530461841 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٨١٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تم التعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تركيب لوحة مفاتيح الكهرباء الرئيسية وتمديد الكابلات وتوصيل الأسلاك الخاصة بالكهرباء للإضاءة وأخرى وذلك في تركيب لوحة مفاتيح الكهرباء الرئيسية وتمديد الكابلات وتوصيل الأسلاك الخارجية وأخرى، لمدة (١٦) ستة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩٨,٢٨٢.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وفي جلسة ٧/٥/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تم الصلح بين الطرفين على اتفاقية جدوله ونصها (اتفاقية جدولة مديونية أنه في يوم الإثنين ٢٠/١١/٢٠٢٣م الموافق ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ تم الاتفاق بين كلاً من: أولاً: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها المدير التنفيذي للإدارة المالية السيد(...)، وعنوانها (...)، حي (...)، شارع (...) (الطرف الأول) ثانياً: مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها السيد/(...)، هوية رقم (...) بصفته المدير، بموجب السجل التجاري، وعنوانه شارع (...) التمهيد بخصوص مشروع بنك (...)، الذي ينفذه الطرف الأول في مدينة (...)، وقد تم الاتفاق مع الطرف الثاني على تنفيذ أعمال كهرباء مصنعية (توفير المعدات والعمالة)، بموجب العقد المبرم بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢١م وبموجب أمر الشراء برقمORD/٢١/٥٩١١ بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م وبموجب الفواتير. حيث يطالب الطرف الثاني الطرف الأول بالمبلغ الإجمالي المتبقي (٣٩٨,٢٦٨) ثلاثمائة وثمانية وتسعون الفاً ومائتان وثمانية وستون ريال سعودي، ولرغبة الطرفين في تسوية المبالغ المالية بينهما بجدولتها، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف، وسلامة إرادتهما من الإكراه أو الغبن أو الغرر؛ فقد اتفقا على الآتي: البند الأول: التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومفسراً ومكملاً له. البند الثاني: اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني مبلغًا وقدره (٣٩٨,٢٦٨) ثلاثمائة وثمانية وتسعون الفاً ومائتان وثمانية وستون ريال سعودي، وإضافةً إلى ذلك سداد مبلغ أتعاب المحاماة وهو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. على عدد (٧)أقساط شهرية، تبدأ من تاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٣م كما هو مبين بالجدول التالي: عدد الأقساط تاريخ الاستحقاق قيمة القسط/ريال القسط الأول ٢٥/١١/٢٠٢٣م ٦٠,٠٠٠ القسط الثاني ٢٥/١٢/٢٠٢٣م ٦٠,٠٠٠ القسط الثالث ٢٥/٠١/٢٠٢٤م ٦٠,٠٠٠ القسط الرابع ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م ٦٠,٠٠٠ القسط الخامس ٢٥/٠٣/٢٠٢٤م ٦٠,٠٠٠ القسط السادس ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م ٦٠,٠٠٠ القسط السابع بالإضافة إلى أتعاب المحاماة ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م ٥٨,٢٦٨ المبلغ الإجمالي ٤١٨,٢٦٨ البند الثالث: يلتزم الطرفان بعدم رفع دعوى قضائية تجاه بعضهم إلا إذا أخل أحد الطرفين بتنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية، ويعتبر توقيع الطرفين على هذا الاتفاق وتنفيد ما جاء فيه خلال المدد المحددة بمثابة إبراء ذمة ومخالصة نهائية لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الآخر من أي مطالبات مالية أو مستندية بخصوص ذات الموضوع. البند الرابع: تعتبر هذه الإتفاقية شاملة لكلا الطرفين ولايجوز العدول عنها إلا بإتفاق خطي، كما اتفقا بالتراضي بينهما على بنود هذه التسوية واعتمادها. البند الخامس: حررت هذه الاتفاقية من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم، وإثباتًا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه. وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث الثابت أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى الصلح وتحث إليه, لما فيه من الخيرية الواردة في قوله تعالى (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين), وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم), ولما لم يخالف الصلح المنعقد بين طرفي الدعوى حكماً شرعياً أو أمراً مرعياً فإن الدائرة تقضي بإلزام الطرفين به وفق ماساقته الوقائع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليها الطرفان وإلزامهما به واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.