حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530631418
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161439/1444
رقم الحكم:4530631418
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161439 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530631418 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦١٤٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة(...) الموكلة بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٣٦.٠٠) ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي. ٢- (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٣٦.٠٠) ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي. ٣- (...)لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٣٦.٠٠) ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال سعودي. ٤- (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٢٤١.٠٠) ألف ومئتان وواحد وأربعون ريال سعودي. ٥- (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٤٢٥.٠٠) ألفان وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٤٨,١٤٨.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٨,١٤٨.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م حتى ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٨,١٤٨.٩٠) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وأهم ما تضمنته أن المدعى عليها قد سددت مبلغا قدره عشرون الف ريال، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قررت المدعية وكالة قائلة: بعد سداد المبالغ تبقى مبلغا قدره (٩,٦٦٩) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريالا، حتى تاريخ ٣١-٥-٢٠٢٣، والأجرة لا تزال مستمرة ونحصر دعوانا بالمطالبة بذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح ونحن مستعدون لسداد هذا المبلغ، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسلم الأجرة وقدرها (٩,٦٦٩) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريالا، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على الدعوى، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٩,٦٦٩,٠٠) تسعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريالا، والله الموفق.