حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530650024

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَجب ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530650024

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570449688لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530650024 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم4570449688لعام1445ه المدعي : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في (...) بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في نفیذ أعمال مصنعیات خرسانیة و التشطیبات و أعمال الكھرومیكانیكیة و ذلك في مشروع فلل (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1443/11/27هـ الموافق 2022/06/26م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,814,675.00) مليونان وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (2,814,675.00) مليونان وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/6هـ الموافق 2023/09/21م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (2,814,675.00) مليونان وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. 2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى محامي مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة)، بتاريخ 1445/02/16هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (650,000.00) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي.ا.هـ وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (2,814,675.00) مليونان وثمان مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (650,000.00) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي.)ا.هـ، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/04/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) تاريخ 18-11-1444هـ من الوكالات الالكترونية وحضر المدعى عليه وكالة/ا(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 29-11-1444 هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة، والمتضمنة: (أولا : -تم الاتفاق فيما بين المدعية و المدعي عليها موجب إبرام عقد مرفق (2) و ذلك بتاريخ 26 / 6 / 2022 م ولمدة (12) شهراً... و ذلك في مدينة (...) . ثانياً : -الهدف من توقيع هذا العقد هو قيام الطرف الثاني ( المدعية ( تنفيذ أعمال مصنعيات خرسانية و التشطيبات و أعمال الكهروميكانيكية و ذلك في مشروع فلل (...)(...) . ثالثا : -تبدأ المدة للسير و التنفيذ بموجب هذا العقد من تاريخ 27 / 11 / 1443 هـ الموافق 26 / 6 / 2022 م محدد المدة المذكورة أعلاه كما هو مشار إليه في المادة (7) من العقد . رابعاً : -اتفق الطرفان المدعية و المدعي عليها على أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه الأعمال المذكورة أعلاه تتم حسب آلية الأمتار و المساحات المنفذة على الطبيعية المادة ( 8 ، 9 ) من العقد ملحق (1) . خامسا : -إعمالاً بالمادة (6) من العقد ، الفقرتين ( 4 . 5 ) قيام المدعي عليها بتوفير السكن و النقل للعمال التابعين للطرف الثاني ( المدعية) ، كما يسمح لهم باستخدام المرافق الطبية و غيرها من المرافق الخاصة بالطرف الأول ( المدعي عليها ) فقرة (5) من المادة (6 ) من العقد . سادسا : -يلتزم الطرف الثاني ( المدعية ) بتنفيذ أعمال النجارة و الحدادة مصنعيات الخرسانات و التشطيبات و أعمال الكهروميكانيكية ، المادة (1) من العقد . سابعاً : -يلتزم الطرف الثاني ( المدعية) بتوفير العمالة و الإعاشة و المعدات اللازمة المذكورة في العقد لإتمام و تنفيذ الأعمال المتفق عليها موجب العقد المبرم . حيثيات الدعوى : - أصحاب الفضيلة .. رعاكم الله . لما قامت به المدعي عليها من الغرر و الإستغلال ضد المدعية، و لما وقع على عاتقها من الخسائر و الأضرار المادية و المعنوية لما قامت به المدعي عليها و ذلك للآتي : - اولاً : -في تاریخ 21 / 5 / 2023 م . حيث قامت المدعي عليها و عن طريق المحامي / (...) بإرسال خطاب اشعار المدعية فيه بفسخ العقد و إخلاء الموقع (مرفق (۳) دون إنذار مسبق أو إشعار بذلك ، حتى يتم الإيضاح و السبب و القصد منه . ثانياً : -لقد قامت المدعية بالتواصل مع المدعي عليها بخصوص هذا الأمر ، و خاصة بأنه لم يوجد مخالفة أو تقصر في تنفيذ الأعمال ، أو مخالفة التصاميم أو المخططات أو ما شابه ذلك حتى يتم فسخ العقد بالرغم أن المدعية ملتزمة التزاماً كليا موضوع العقد و تمارس ما تعاقدت عليه في موقع العمل ... و كان الرد من قبل المدعي عليها بحجة أن المالك للمشروع لا يقبل العقود من الباطن برغم أن المدعية إستلمت دفعة مقدم و كذلك استلمت جزء من بعض المستخلصات و لها مستحقات لدى المدعي عليها مرفق (4) . ثالثاً : -و إعمالاً لما ذكر أعلاه ، و لما خالفت المدعي عليها من شروط العقد و أحكامه ، و لما قامت به من مخالفة الشرع و العرف و القانون في تعمدها لما جاء في البند من المادة (13) فقرة (ت) مكملة بلفظ مدلس في العقد يحق للطرف الأول المدعي عليها فسخ العقد لأي سبب أو بدون سبب » . و هذا ما تم الإشارة إليه في الحديث (( الا شرطا حرم حلالاً أو أحل حراماً ..... ومن هذا الفعل كان رد المدعي عليها نحو هذا الأمر .. لما تسبب في الخسائر المادية الجسيمة التي تحملتها المدعية على عاتقها من وراء ذلك دون وجه حق أو مخالفة تؤدي إلى هذا الأمر التعسفي من قبل المدعي عليها . المطالبات في الدعوى : - أصحاب الفضيلة رعاكم الله ... إن المدعية قد وقع على عاتقها من الخسائر المادية و المعنوية من وراء الأجراء التي قامت به المدعي عليها و كما تم الإشارة إليه أعلاه إيضاحاً لذلك . بالبينة و الأدلة ، لما تحملته المدعية من التزامات تخص عقد إيجار عمال مرفق (5) و تكاليف الإعاشة و تجهيزات و معدات و ما إلى ذلك إضافة إلى المستحقات المالية المتاخرة لدى المدعي عليها . لذا و بناءا على ما تقدم فإن المدعية تطالب بالآتي : - أولا : -إعمالاً لما قامت به المدعي عليها من فسخ عقد الاتفاق المبرم و عدم الوفاء بالشروط و الأحكام الواردة نطاق العقد ، و لما تسببت فيه من الخسائر و الأضرار المادية و المعنوية و كذلك المستحقات المالية لها لدى المدعي عليها فإن المدعية تطالب بإلزام المدعي عليها بالوفاء بما جملته ( 2814675 ) إثنان مليون وثمانمائة و أربعة عشر ألف ريال وستمائة و خمسة و سبعون ريالاً سعودياً لما قامت به ضد المدعية . ثانياً : -الزام المدعي عليها بتحملها جميع المصاريف و التكاليف القضائية إضافة إلي تحملها أتعاب المحاماة و التي جملتها ( 650000 ) ستمائة و خمسون ألف ريال سعودي . ثالثا : -إعمالا لما نصت عليه المادة (16) و المادة (124) من نظام المرافعات الشرعية لما تحملته المدعية من الأضرار الناجمة من وراء ما قامت به المدعى عليها و لما قامت أيضاً به من التدليس و الغرر و الكيد ضد المدعية و الاستغلال لضياع حقوقها من وراء ذلك و لما جاء في البند المدلس في العقد بلفظه ( بسبب أو بدون سبب ) لما تحملته المدعية من الأضرار المشار إليها أعلاه (ا.هـ وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أرفق مذكرة جوابية، والمتضمنة: (إشارة إلى دعوى المدعية؛ وبوكالتي عن المُدَّعَىَ عليهافإنَّني أُجيب بالآتي: أصلياً: تدفع موكلتي بعدم قبول نظر الدعوى لمخالفتها لأحكام المادة (19/1) من نظام المحاكم التجارية: حيث أن الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى استناداً على المادة (19،1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى ؛ والثابت أنّ المدعية لم تخطر موكلتي بأداء الحق؛ وما أرفقته من ورقة أسمتها أمر تبليغ ومع التمسك بعدم وصول أي تبليغ لموكلتي؛ فهي تخص مشروع مسماه حسب الورقة أعمال التشطيبات والعزل الحراري الخارجي للواجهات (مستند رقم: 01 أمر تبليغ)؛ في حين دعواها تقوم على عقدٍ آخر يخص مشروع أعمال مصنعيات الخرسانة والتشطيبات وأعمال الكهروميكانيك؛ وحيث خالفت المدعية نص المادة المذكورة؛ مما يستوجب معه – والحالة هذه – الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. احتياطياً: مع تمسك موكلتي بدفعها الأصلي سالف الذكر؛ فإنني أوضح لفضيلتكم الآتي: أولاً: موكلتي شركة تابعة للشركة (...) – المملوكة بنسبة كبيرة لصندوق الاستثمارات العامّة– وهي المُقاول الرئيس لمشروع فلل (...)إحدى مشروعات (...)زعمته المدعية من تنفيذ أعمال بقيمة: (2,814,675) ريال فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً؛ إذ لا توجد أية مبالغ مستحقة للمدعية في ذمة موكلتي، وعلى خلاف ذلك فالمدعية بسبب فشلها في تنفيذ الأعمال الموكلة لها حسب ما تم الاتفاق عليه فإنّ لموكلتي مبالغ في ذمتها تحتفظ موكلتي بحقها في المطالبة بها؛ ولو صحّ زعم المدعية لقدمت مستخلصات الأعمال المنفذة والمعتمدة حسبما نصّ عليه العقد في البند (9) منه؛ مما يثبت لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعية، يتعين معه الحكم برفض الدعوى. ثالثاً: لإخلال المدعية بالتزاماتها وفشلها وتأخرها في تنفيذ الأعمال فقد تَّم سحب العمل وفسخ العقد إعمالاً لحقّ موكلتي المنصوص عليه في بنود العقد الذي تم التوقيع والمصادقة عليها من قبل المدعية؛ مما يؤكد عدم صحة مزاعم وكيل المدعية بالتدليس أو الجهالة. ومن جانبٍ آخر؛ ومما يؤكد على كذب المدعية وتناقضها وعدم تحرير دعواها على وجه صحيح؛ فإنَّها زعمت في اللائحة المحررة بواسطة محاميها والمرفقة مع أوراق القضية بأنَّ مبلغ الــــ: (2,814,675) ريال مقابل ما تحملته من التزامات تخص عقد ايجار عمال وتكاليف إعاشة وتجهيزات معدات على حد زعمها وليس مقابل أعمال منفذة كما زعمت في صحيفة دعواها في منصة ناجز؛ مما يؤكد لفضيلتكم زيف مزاعم المدعية؛ علماً بأنَّ العقد وتحديداً في المادة: (1) – قد نص على قيام المدعية بجميع أعمال مصنعيات الخرسانة (نجارة وحدادة) والتشطيبات وأعمال الكهروميكانيك؛ وبالتالي لا علاقة لموكلتي بما تزعمه المدعية. لذلك؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: رفض الدعوى؛ وفي أيٍ من الحالين إلزام المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بما يُعادل: (10%) من مبلغ المُطالبة؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى.)ا.هـ وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة للجواب عنها. هكذا أجاب فجرى إفهامه بحصر بيناته وتغطيتها بمذكرة شارحة وتقديمها خلال خمسة أيام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/05/1445هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...) تاريخ 18-11-1444هـ من الوكالات الالكترونية وحضر المدعى عليه وكالة/(...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ 29-11-1444 هـ، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلا: تم تقديم طلب إلكتروني عبر النظام. هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على الطلب رقم (4510800582) وتاريخ 05/05/1445هـ والمتضمن حصر الأعمال المدعى بها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أأرفق جوابه والمتضمن: (إشارة إلى الجلسة المؤرخة في 22 ربيع ثان 1445ه وبوكالتي عن المُدَّعَىَ عليها ومع التمسك بكافة دفوعنا السابقة فإنَّني أوضح لفضيلتكم الآتي: أولاً: طلب فضيلتكم من المدعية في الجلسة المشار إليها أعلاه؛ طلباً واضحاً وصريحاً ومقيداً بمدة محددة؛ وهي: (حصر كافة بيّناته وأدلته وتقديمها في مذكرة شارحة خلال (5) أيام تنتهي في 27 ربيع ثان 1445هـ)؛ ولكن المدعية للأسف على غرار عادتها لم تقدم ما طلب منها وأخلتّ بما أمرت به الدائرة؛ ولا يخفى أنّ ذلك يعد عجزا ًمن المدعية وينهض قرينة على عدم صحة دعواها؛ فضلاً عما فيه من استهانة بتوجيهات مقام الدائرة وإجراءات نظر الدعوى، مما يتعين معه والحالة هذه رفض دعواها وفرض غرامة على المدعية بحسب ما نصّت عليه المادة (13، 1) من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: بشأن ما أرفقته المدعية في منصة ناجز وأقرّت بحصر كافة أدلتها وبيّناتها فيما أرفقته؛ فبالاطلاع عليه فإنّ موكلتي تدفع بعدم صحتها وتنكرها استناداً للمادة (29، 1) من نظام الإثبات؛ فضلاً عن أنّها أوراق من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها ولا تحمل أي توقيع أو ختم من موكلتي؛ كما أنّها تثبت عجز المدعية عن تقديم أي دليل أو بينة موصلة على إثبات تنفيذ الأعمال محل العقد؛ لا سيما بأنّ العقد نصّ على شروط وطريقة الدفع ومن ذلك المادة (9) من العقد ونصّها: (تدفع المستخلصات وفقاً لشروط وأحكام الدفع المبينة أدناه: أ) في نهاية كل شهر يقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بياناً مكتوباً إلى جانب تفاصيل الأعمال التي تم تنفيذها في غضون شهر، المستخلص الدوري يوضح قيمة الأعمال المنجزة... ت) يقوم الطرف الأول بدفع الفواتير ذات الصلة ... لا يمكن اعتبار الطرف الأول تأخر في دفع قيمة الفاتورة (الفواتير)؛ إذا كان التأخير ناجماً عن عدم وجود شهادة بسبب عيوب أو عدم امتثال في التنفيذ...)؛ والتي أكدت على وجوب اعتماد الأعمال وأنها خالية من العيوب؛ مما يتعين معه والحالة هذه رفض الدعوى. لذلك؛ وحيث ثبت لفضيلتكم عجز المُدَّعِيّة عن تقديم ما يثبت صحة دعواها، وحيث إنّ ما قدمته من أوراق هي محض أقوال مرسلة لا سند ولا دليل عليها؛ ولقوله رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (لو يُعْطَى النَّاسُ بدَعْوَاهُمْ لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي)؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: رفض الدعوى؛ وفي أيٍ من الحالين إلزام المدعية بأتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي بما يُعادل: (10%) من مبلغ المُطالبة؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها الأخرى.)ا.هـ، وبعرضه ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلا: المدعى عليها يلزمها حصر الأعمال التي قامت بها موكلتي ما داموا أقروا بالتعاقد وتم فسخ العقد من قبلهم، ويحتاج أرجع إلى موكلتي للجواب عن المذكرة. هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: موكلتي لا تقر بتنفيذ الأعمال فكيف يتم حصر الأعمال؟ ولم يحضروا البينة فكيف يتم حصر العدم؟ إضافة على ذلك بأن الدائرة طلبت حصر البينة والأعمال ولم يحضروا بينة على ذلك بالإضافة إلى أن العقد بين آلية الدفع حسب ما جاء في المادة (9) منه، وطلب المهلة للجواب عن مذكرتنا فلم نأت بجديد في مذكرتنا وتم حصر البينات في مذكرة المدعي. هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: المادة (9) في العقد حال عدم فسخ العقد، وأما بحال فسخ العقد فالمحكمة هي المخولة بذلك. هكذا قرر، ثم أجاب المدعى عليه وكالة قائلا: ما ذكره غير صحيح، ودعواه على الزعم على أعمال قبل وجود أي فسخ كما أن في عقد المقاولات في حال تنفيذ الأعمال فيُقدم المستخلص حسب المتعارف عليه. هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجاب المدعي وكالة قائلا: لا أبدًا. هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلا: لا، نكتفي بما سبق تقديمه. هكذا أجاب، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوي الناشئة عن أعمال المقاولة فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وبما أن المدعي وكالة يدعي قيام موكلته بأعمال مقاولة حسب الوقائع الواردة في دعواه وذكرت قيام تصرفات من المدعى عليها أحدثت ضررًا على موكلته وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ( 2,814,675 ) مليونان وثمانمائة و أربعة عشر ألف ريال وستمائة و خمسة و سبعون ريالاً لما قامت به ضد موكلته بالإضافة إلى أتعاب المحاماة –حسب الوارد في دعواه-، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة صحة دعوى المدعية وأنكر وجود أي مبالغ مستحقة للمدعية على موكلته وذكر وجود مستحقات لموكلته على المدعية، وطلب رفض الدعوى من حيث الموضوع، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق، وحيث لم يُقدم المدعي أي بينة على صحة دعواه رغم إمهاله وإفهامه من قِبل الدائرة بحصر بيناته وتغطيتها بمذكرة شارحة وتقديمها خلال خمسة أيام من تاريخ الجلسة الأولى واستعداده بذلك وفقًا لمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/1445هـ، وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرة المقدمة من المدعي وكالة في الطلب رقم (4510800582) وتاريخ 05/05/1445هـ إذ جاءت خالية من أي بينة، وحيث اكتفى المدعي وكالة بما سبق تقديمه بموجب الجلسة المنعقدة بتاريخ 08/05/1445هـ، واستنادًا للفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ ونصها: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفسه)، وبما أن البينة على من ادعى استنادًا للفقرة (1) من المادة (3) من ذات النظام وحيث لم يقدم المدعي وكالة البينة على دعواه؛ مما ترى معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وبه تقضي، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530650024 التاريخ: ٣ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم4570449688لعام1445ه المدعي : شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه : الشركة (...)مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاستئناف- فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية المدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (2,814,675.00) مليونان وثمانمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمس وسبعون ريالًا المتبقي من مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (650,000.00) ستمائة وخمسون ألف ريال]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة] بالمحكمة التجارية في الرياض -ناظرة القضية- أصدرت بشأنها حكمها -محل الاستئناف- المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [وإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة الواردة بصحيفة الدعوى إضافة إلى كافة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة]؛ لأسباب [حاصلها/ أن المدعى عليها قامت بفسخ العقد المبرم بين الطرفين دون وجه حق ودون إنذار سابق استنادًا إلى المادة (13) يحق للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت (بسبب أو بدون سبب) وهذا تدليس ومخالف للشرع والنظام]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ادعاء المستأنفة تنفيذها الأعمال - محل الدعوى - ؛إذ لم تقدم في لائحة استئنافها دليلا مقبولا يثبت ما ادعته ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية في الرياض رقم: (4530466171) وتاريخ 13 / 5 /1445هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: رفض الدعوى محمولًا على أسبابه ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث