حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530631764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَجب ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570732777/1445
رقم الحكم:4530631764
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570732777 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530631764 التاريخ: ١ رَجب ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٧٧٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: الموضوع: تعاقدت موكلتنا المدعية مع المدعى عليها بعقد أبرم بتاريخ ١٦ ٠٤ ١٤٤٣هـ، الموافق٢١ ١١ ٢٠٢١ م، لتشغيل المطاعم التابعة للمدعى عليها ( مطعم (...) ومطعم (...) )، لتوفير عمالة محترفة من موكلتنا المدعية للمدعى عليها، حسب العدد المطلوب والاشتراطات المتفق عليها بين طرفي الدعوى بموجب عقد التشغيل والصيانة المبرم بين طرفي الدعوى، محدد المدة لمدة سنتين ميلادية قابلة للتجديد من تاريخ استلام العمالة المتفق عليها. وقد وفرت موكلتنا المدعية العمالة المطلوبة والمتفق عليها بين طرفي الدعوى، وقد أستحق على المدعى عليها بتاريخ ٠٨ ٠٨ ٢٠٢٣ م، مبلغ إجمالي ( ١٣٩١٢٥٨.٣٥ مليون وثلاثمائة واحد وتسعون ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة)، في ذمتها لصالح موكلتنا المدعية بموجب مطابقات رصيد للمطاعم التابعة للمدعى عليها موقعة وممهورة من قبل المدعى عليها. وما زالت المدعى عليها مماطلة عن سداد المبلغ محل الدعوى. الأسانيد: ١ عقد تشغيل وصيانة محل الدعوى ٢ مطابقة الرصيد ممهورة وموقعة من المدعى عليها عدد ( ٢ ). الطلبات: عليه نطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١ بان تدفع لموكلتنا المدعية مبلغ إجمالي ( ١٣٩١٢٥٨.٣٥ مليون وثلاثمائة واحد وتسعون ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريال وخمسة وثلاثون هللة)، حالاً دون تأخير. ٢ أتعاب المحاماة ١٠ عشرة بالمائة من قيمة المطالبة مبلغ ( ١٣٩١٢٥ مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريال)، حالاً دون تأخير. ا.هــ، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها قدمت العقد المبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ: ١٦/٤/١٤٤٣ ومدته سنتين ميلاديتين ويجدد تلقائيا ما لم يخطر أحدهما الآخر، كما قدمت مصادقتي رصيد مذيلتين بختم المدعى عليها وقد أفادت فيهما بأن الرصيد مطابق لأرصدتها، الأولى تخص مطعم (...) بمبلغ قدره ٢٥٠٩١٧,١٢ ريال/هللة، والثانية تخص مطعم (...) بمبلغ قدره ١١٤٠٣٤١,٢٣ ريال/هللة، ومجموع مبلغ المصادقتين مبلغ قدره ١٣٩١٣١٢,٣٥ مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، ثم قررت المدعية وكالة حصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره ١٣٩١٣١٢,٣٥ مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، كما تخلَّـــفت عن تقديم مذكرة الجواب، مما يُضعف جانبها ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ا.هــــ، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره (١,٣٩١,٣١٢.٣٥) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وقدمت بيناتها المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى ومطابقتي رصيد مذيلتين بختم المدعى عليها، وقد تضمنتا المصادقة على صحة المبلغ المدعى به وأنه مطابق لأرصدتها، عليه وحيث إن ذلك يعد بمنزلة الإقرار، وهو حجّة على صاحبه مؤاخذٌ به كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، كما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ا.هـــ، لذا ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) ، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلفت عن الحضور ولم تقدم جوابها عن الدعوى رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,٣٩١,٣١٢.٣٥) مليون وثلاثمئة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمئة واثنا عشر ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.