حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530633512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570245643/1445
رقم الحكم:4530633512
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570245643 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530633512 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٤٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات المدعى عليها لعملائه) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨,٠٦٢.١٥) ثمانية آلاف واثنان وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله استناداً على (كشف محاسبي وفواتير واثبات التواصل معه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالآتي: ١. مصاريف القضية مما أدى إلى (خسارة العملاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ٢. قضايا من عملاء آخرين بسبب عدم سداد المدعى عليها مما أدى إلى (خسارة العملاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨,٠٦٢.١٥) ثمانية آلاف واثنان وستون ريال سعودي و خمسة عشر هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي . وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: فواتير وكشف محاسبي ومحادثات مع العميل واتساب وايميل يثبت تجاهل الرد هكذا أجاب، وبالاطلاع لم تجد الدائرة الفواتير وبسؤال المدعي عنها طلب مهلة لإرفاقها وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب، وعليه أمهلت الدائرة من ينوب عن المدعية عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق الرد وعليه المدعية الاطلاع والرد أو الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة ثم افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وتشير الدائرة إلى ورود جواب من ينوب عن المدعى عليه بالطلب رقم ٤٥١٠٧٥٨٨٦٥ ونصه أن ما ذكره المدعى في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً وليس له أي أساس من الصحة وإنما هي محض افتراءات من المدعي والصحيح أن المدعي ليس له في ذمتي سوى مبلغ وقدره ٢٣٠٠ريال الفان وثلاثمائة ريال سعودي وذلك ثابت بموجب خطاب موجه من قبل المدعي بتاريخ ١٠:٥:٢٠٢٣ يتضمن مطالبة المدعي بالمبلغ المذكور أعلاه ثم عاد المدعي بتوجيه إشعار مطالبة بمبالغ مالية بتأريخ ١٦:٨:٢٠٢٣ بمبلغ مالي وقدره ثمانية عشر ألف ومئتان وواحد ريال سعودي. ثم ذكر المدعي في لائحة دعواه بأن له في ذمتي مبلغ وقدره ٨,٠٦٢.١٥ ثمانية آلاف واثنان وستون ريال سعودي وخمسة عشر هللة. وهذا يثبت التناقض البين والواضح فيما بين المبالغ المطالب بها في خطابات المدعى وبين المبلغ محل الدعوى. الأمر الذي يؤكد عدم صحة المبالغ المطالب بها من قبل المدعي فضيلتكم أن دعوى المدعي غير صحية وأن المدعي غير مستحق للمبلغ الذي يطالب به وأن المدعي يعلم أن ليس له في ذمتي سوى مبلغ قدره ٢٣٠٠ريال الفان وثلاثمائة ريال سعودي فقط لا غير وإنه لا يحدث أي تعاملات مالية بيني وبيني من بعد تأريخ ١٠:٥:٢٠٢٣ وهو ذات التأريخ الذي تقدم فيه المدعي بخطاب ليطالب بالمبالغ المستحقة له وهو مبلغ مالي وقدره ٢٣٠٠ريال الفان وثلاثمائة ريال سعودي. ومن هذا المنطلق نطلب من المدعي تقديم ما يثبت وجود تعاملات مالية من بعد تأريخ ١٠:٥:٢٠٢٣علماً بانه لا يوجد اي توقيع على جميع الفواتير وعليه اثبات التوقيع . وبالاطلاع على المرفق تبين انه كما ذكر ثم قدم وكيل المدعية رده على جواب المدعى عليه بالطلب رقم ٤٥١١٠٩٦٣٩٨ ونصه فنلخص ردنا فيما يلي: أولاً: بدـأت المدعى عليها تعاقدها مع موكلتي بتاريخ ٣٠-١١-٢٠٢٣م وكان آخر تعامل فيما بيننا بتاريخ ١٣-١٢-٢٠٢٢م ثانيًا: قامت موكلتي بشحن عدد ١٦٣٥ شحنة للمدعى عليها طوال فترة التعاقد وكانت قيمة أجور النقل ٤٣٦٦٣.٥٣ قامت المدعى عليها بسداد مبلغ ٣٦٦٠١.٣٨ ريال، وأصبح المتبقي لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٧٠٦٢.١٥ ريال، مرفق لفضيلتكم ملف بإجمالي الشحنات وجميع الفواتير طوال فترة التعاقد مرفق ١, مرفق٢ ثالثا: بشأن رد المدعى عليها فيما يخص المطالبة نود التوضيح لفضيلتكم بأنه خطأ من موظف القسم المحاسبي لدينا وقد تم الاتصال بالموظف الخاص بالمدعى عليها من أحد موظفينا في ذلك الوقت على رقم الجوال (...) وتم توضيح الخطأ، والعبرة في حساب المبلغ هو بالأعمال التي قامت بها موكلتي، خصوصًا وأن موكلتي لم تبرأ المدعى عليها من أي مبلغ فالحق الثابت هو المبلغ المذكور مقابل الأعمال. عليه أطلب من فضيلتكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق عليها لموكلتي والله يحفظكم ويرعاكم والله الموفق وبالاطلاع على ما قدمه الأطراف قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وحيث حصر من ينوب عن المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨,٠٦٢.١٥) ثمانية آلاف واثنان وستون ريال و خمسة عشر هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وحيث أنكر من ينوب عن المدعى عليه الدعوى وصحتها ودفع بوجود خطاب موجه من قبل المدعي له بتاريخ ١٠:٥:٢٠٢٣ بأن في ذمته مبلغ وقدره ٢٣٠٠ريال الفان وثلاثمائة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد نقل بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث استند المدعي إلى فواتير غير موقعة أو مختومة من المدعى عليه وانكرها من ينوب عن المدعى عليه، كما أن المطالبة بالمستحقات المالية المقدمة من المدعى عليه تاريخها لاحق على تواريخ المطالبات المالية المقدمة من المدعي وكذلك الفواتير، وعليه فإن ما قدمه المدعي يناقض خطابه المرسل للمدعى عليه كما أن ما ذكره من وجود الخطأ من قبل المحاسب العائد له دفع غير وجه فلا يحمل الناس أخطاء الآخرين كما لو تم الأخذ بذلك لدفع الناس بهذا الدفع لإثبات الاستحقاق من عدمه ؛ ولكل ما سبق رأت الدائرة رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.