حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530624046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570658194/1445
رقم الحكم:4530624046
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570658194 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530624046 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570658194 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/12هـ م تعاقد موكلته مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (3,654) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (3,654) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون استناداً على عقد جمع النفايات (2304000141). وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (3,654) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-العقد الالكتروني لجمع النفايات رقم (2304000141) على مطبوعات منصة إدارة المدينة، اتفاقية الخدمة بعقد رقم (23035740) على مطبوعات شركة (...) فاتورة المطالبة على مطبوعات شركة (...) للخدمات البيئية. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/20هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين لتغيب المدعى عليها عن الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع أجرة النقل مبلغ قدره (3,654) ثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15\08\1441هـ ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة (...) للخدمات البيئية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,654.00) ثلاثة آلاف وست مئة وأربعة وخمسون ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث