حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530982755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570573903/1445
رقم الحكم:4530982755
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570573903 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530982755 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للسيارات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب لوحة تجارية رئيسية، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧,٢٨٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام المدعى عليها بالضمان المُقدم.وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ ١٤٤٥-٠٥-٢١ هـ وفي هذه الجلسة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) للسيارات)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ٠٥/ ٠٣ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٥ / ١٤٤٥ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، نصها : تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/١٢/٢٠٢٢م، على تركيب لوحة تجارية رئيسية وذلك على اعلى مدخل صالة العرض لموكلتي بمبلغ ٧٧٢٨٠ سبعة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، وقد تم تقديم العرض من قبل المدعى عليها (مرفق-عرض سعر) وقبوله من موكلتي وسدادها المبلغ المُتفق عليه حسب العقد. قامت المدعى عليها بتركيب اللوحة وضمانها حسب العقد المُبرم في المادة السادسة[الضمان] ثلاث سنوات من تاريخ الفاتورة على المواد الإعلانية، سنتين من تاريخ الفاتورة على أعمال الكهرباء . تفاجئت موكلتي بتساقط أجزاء اللوحة وذلك بعد تركيبها بمدة لاتزيد عن شهرين وتواصلت مع المدعى عليها لإصلاح اللوحة وتعديل الأجزاء المتساقطة ولكن دون تجاوب من المدعى عليها(مرفق-تواصل موكلتي .قامت موكلتي بإصلاح اللوحة على نفقتها ولكن لرداءة جودتها وتركيبها تساقطت أجزاء اللوحة بشكل أكبر(مرفق-صور الضرر)، ولاتزال المدعى عليها غير متجاوبة مع موكلتي لتصليح اللوحة حتى تاريخ اليوم. الطلبات: نطلب من فضيلتكم فسخ العقد وارجاع الثمن مبلغ ٧٧٢٨٠ سبعة وسبعون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً .هكذا أدعى . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهله وعليه جرى رفع الجلسة .وفي جلسة أخرى تشير الدائرة إلى ورود مذكرة جوابية من المدعى عليه . وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بفسخ العقد وإرجاع الثمن مبلغ (٧٧٢٨٠) سبعة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً. وأجملت المدعى عليه وكالة إجابتها بإنكار الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة عند سؤاله عن البينة أحال إلى بينته المتمثلة في التقرير الهندسي ، عليه وبما أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليل يحتج به على الآخرين ، وهذه القاعدة من القواعد المستقر عليها قضائيا: من ذلك ما قرره المجلس الأعلى للقضاء ما أضافه الشخص إلى نفسه لا يقبل حجة له بمجرد قوله ( م ق د ) ( ١٩٣/٤) ( ١٨/٢/١٤٢٦) ص٥٦٦ .وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى ، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...) ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : رفض الدعوى ، والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530982755 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) للسيارات المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها طلب المدعي فسخ العقد وإرجاع الثمن مبلغ وقدره (٧٧٢٨٠) سبعة وسبعون ألفاً ومائتان وثمانون ريالاً، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والمتضمن إجمالاً: أن المستأنف ضدها لم تنكر الدعوى بل و أقرت إقرارًا قضائيًا بوجود الضرر و أقرت عبر رسائل برنامج الواتس آب بسقوط اللوحة محل الدعوى، و أن المستأنفة قامت بسداد قيمة العقد كاملة وتطلب إلزام المستأنف ضدها بالضمانات المنصوص عليها في العقد، وانتهى إلى طلب إعادة النظر في الدعوى والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة . وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه ثم سالت الدائرة المستأنف ضده عن اطلاعه على لائحة الاستئناف والرد عليها فأجاب المستأنف ضده بأنه يكتفي بما سبق تقديمة أمام الدائرة الابتدائية ثم عرضت الدائرة على المستأنف ضده اصلاح الخلل محل الدعوى وأمهلت الطرفين الى الجلسة القادمة للوصول الى اتفاق مرضى بنيهما وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة يوم ٢٤/٠٨/١٤٤٥ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وذكر الطرفان بأنه تعذر إجراء الصلح بينهما لكون المدعي قام بفك اللوحة وتركيب لوحة أخرى جديدة مكانها ثم أصدرت الدائرة قرارها رقم (٤٥٦٠٤١٨٤٧٦) بإحالة الطرفين إلى خبرة فنية لمعاينة اللوحة محل النزاع وبيان مدى مطابقتها لمواصفات العقد ومدى امكانية اصلاحها وقيمة الإصلاح والتعويض المستحق للمدعية في حال كانت تستحقه مع الالتزام بالباب العاشر من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وفي جلسة يوم ١٦/٠٩/١٤٤٥ وفيها تشير الدائرة إلى صدور التقرير المبدئي للخبير وقد عقب المدعي وكالة بما ورد في تقرير الخبير فيما يخص تصرف موكلته بنزع اللوحة أفاد بأنه نزعت اللوحة بعد التواصل مع المدعى عليه وبعد تساقط اللوحة على المارة وبعدم تجاوب المدعى عليه قامت موكلته بذلك كما عقبت المدعى عليها وكالة بأن لموكلتها ملاحظات على التقرير وأرسلتها إلى الخبير خلال المدة المقررة من منصة خبرة والتي تنتهي بتاريخ يوم الغد، وفي جلسة يوم ١٤/١٠/١٤٤٥ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه تشير الدائرة الى ورود تقرير النهائي من الخبير واستوضحت الدائرة من المدعى ( المستأنف ) عن حقيقة طلبه هل هو الفسخ وإعادة كامل قيمة العقد ام يطلب الحكم لما انتهى اليه الخبير من تقدير لقيمة الإصلاح والعيوب التي ظهرت في اللوحة، وبناء عليه خلت الدائرة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم ( ٧٩ ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم (٣) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية - المشار إليه - والمادة رقم ( ٢١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤ ) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - تأسيسا على أن المدعي تمسك بطلب الفسخ رغم تقرير الخبير إمكانية الإصلاح وقام بتقدير قيمته على النحو المفصل في تقريره النهائي المقدم لهذه الدائرة والتي كلفته عبر منصة خبرة بموجب قرارها رقم ( ٤٥٦٠٤١٨٤٧٦ ) وتاريخ ١٤٤٥/٨/٢٤ واستناداً على المادة رقم (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ مما يكون معه طلبه الفسخ غير وجيه ولا يوجد ما يسنده ، كما أن الخبير أثبت في تقريره ما يأتي ( تكلفة الإصلاح في الوضع الراهن والتي تم تشوينها وتخزينها من قبل المالك بطريقة غير صحيحة والذي تم اتخاذ القرار فردي من قبل المدعي (٥٠.٤٠٠ ) خمسون ألفاً وأربعمئة ريالاً سعودياً شامل ضريبة القيمة المضافة ، بتحمل المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٣.٦٠٠ ريال ) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمئة ريالاً سعودياً شامل الضريبة ) فالخبير في تقريره بين تصرف المدعي المنفرد والذي زاد من قيمة الإصلاح مما تكون معه قيمة الإصلاح الإجمالية ليست بسبب خطأ المدعى عليه وحده ، كما أن التصرف بالعمل وما ترتب عليه من قيمة إضافية للإصلاح يتحمل المدعي جزءاً منها يحول دون تحمل المدعى عليه للقيمة كاملة ، وعليه والحالة هذه لا يمكن فسخ العمل وإلزام المدعى عليه برد قيمة العقد كاملة ، وبما أن المدعي أكد على طلبه الفسخ وإعادة مبلغ التعاقد كاملاً ، دون المطالبة بإلزام المدعي عليه بقيمة خطئه الذي قدره الخبير والذي سبب ضرراً للمدعي ، فإن هذه الدائرة ولما أشير إليه تنتهي إلى منطوق حكمها الوارد أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٥٣٠٥٩٧٢٥٧ الصادر بتاريخ ٢/٧/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٣٩٠٣ في ما قضى به من رفض الدعوى ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث