حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530622910
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570227975/1445
رقم الحكم:4530622910
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570227975 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530622910 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢٧٩٧٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ شركة (...) للتجارة، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (٢٥ سيارة ودفع ثمنها كاملا، وتعذر نقل ملكية عدد ٩ سيارة وذلك لحظر المدعى عليه نقل الملكية عبر نظام المرور والسيارات كالآتي ((...)٢٠١٢ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٦ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٤ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٣ - لوحة رقم: (...) / (...) ٢٠١٥ - لوحة رقم:(...) / (...) ٢٠١٥ - لوحة رقم: (...) / (...) غمارتين ٢٠١٤ - لوحة رقم: (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٤٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٥م في الرياض . وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع . وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ: ٠٤/٠٣/١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلها وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية وإلى الطلبات والأسانيد فيها، ثم قدمت لائحة في خانة الطلبات مؤرخة بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٥هـ ذكرت بأنها لائحة توضيحية للدعوى وجاء فيها: بتاريخ ١٥ لشهر ٥ لعام ٢٠١٩ م تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (٢٥) سيارة بقيمة اجمالية (٢٤٥,٠٠٠) مائتان و خمسة و اربعون الف ريال وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (٩) سيارة و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم إفادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها ( يظهر إشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...)) كما و أن عدد ( ٣) من السيارات محل الدعوى عليها بلاغات أمنية تتطلب مراجعة المالك السابق ( (...) ٢٠١٤، (...) ٢٠١٣، (...) ٢٠١٤) مما تعذر معه انتفاع موكلتي من السيارات وعدم قدرتها على بيعها... إلخ . فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة للرجوع لموكلته و تقديم الجواب عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ٠٩/٠٤/١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥هـ والمتضمنة طلب وقف السير ولكن نعدل عن هذا الطلب حيث قد صدر الحكم النهائي في القضية المشار إليها، فعقبت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت جوابها عليها بتاريخ يوم أمس ٨/ ٤ / ١٤٤٥هـ، وجاء فيها: أن القضية التي أشارت لها المدعى عليها صدر بها حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتأييد الحكم و إلزام المدعى عليها بنقل السيارات محل العقد رقم (٧٣)... وفي ما يخص ما ذكر من تعديل الطلب فإننا لم نقم بتعديل الطلب بل قمنا بتحرير الدعوى... إلخ وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لديه دفع شكلي أرسله في مذكرة في وقت الجلسة ويطلب مهلة لتقديم الجواب الموضوعي قبل الجلسة القادمة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٢/٠٥/١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٤٥هـ تتضمن دفع شكلي، وملخصها المدعية قدمت مذكرتها التي تضمنت تقديم طلب مغاير لما ورد في صحيفة الدعوى إذ طلبت في مذكرتها إلزام موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وهو طلب مختلف عما قيد في صحيفة الدعوى حيث طالبت في صحيفة الدعوى بإلزام موكلتي بتسليم المبيع ثم أقرت بما يناقض ذلك باستلام موكلتها للمبيع وطالبت بإلزام موكلتي نقل ملكية السيارات محل الدعوى وإن سلم باعتباره طلباً عارضاً استناداً للمادة ( ٨٣ ) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م . ١ ) وتاريخ ٢٢ . ٠١ .١٤٣٥هـ ، فيتعين رفضه استنادا لما قد نصت عليه الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية لذات المادة... كما ذكر بأنه أرفق مذكرة بتاريخ هذا اليوم تتضمن دفع موضوعي، وجاء فيها: المدعية قد ألزمت نفسها بإتمام إجراءات نقل الملكية وفقاً للبند الخامس من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بأن يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبة على هذه المركبة أو المركبات من نقل ملكية وفحص وتجديد وأي رسوم حكومية تتعلق بها...، المادة السادسة من الاتفاقية تضمنت تحديد مدة ( شهرين ) لنقل ملكية المركبات من تاريخه في ١٥.٠٥.٢٠١٩ ، وفي حال تأخرت المدعية في نقل الملكية يتم فرض غرامة قدرها ( ٣٠٠ ريال عن كل شهر تأخير ، عليه فإن المدعية لم تلتزم بتلك المدة المحددة في الاتفاقية، وبخصوص ما ذكرته المدعية من وجود مشاكل أمنية على عدد (٣) سيارات لا علم لموكلتي عن تلك المشاكل الأمنية ولا علاقة لها بذلك حيث نص البند الثاني من الاتفاقية على ( يخلي الطرف الأول مسؤوليته القانونية عن المركبة أو المركبات المذكورة من تاريخ استلامها بواسطة الطرف الثاني بغض النظر عن الملكية القانونية لها عليه يتضح لفضيلتكم بأن المدعية مسؤولة عن تلك المشاكل الأمنية المتسببة بها إن صح ذلك لوجود المركبات بحوزتها منذ تاريخ الاتفاقية... إلخ . وبعرضه على وكيلة المدعية طلبت مهله للاطلاع والإجابة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ١٣/٠٦/١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنها قد أرفقت ما قد طلبت مهلة لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٥هـ وجاء فيها فيما يخص ما ذكر من تعديل الطلب فإننا لم نقم بتعديل الطلب بل قمنا بتحرير الدعوى وفقا للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية لمزيد من التوضيح... المدعى عليها تدعي أن عبء نقل ملكية السيارات هي على موكلتي و بالوقت ذاته تقر أنها قامت بحظر نقل ملكية السيارات عبر النظام فكيف لموكلتي نقل الملكية و المدعى عليها قامت بحظر نقل الملكية و كيف لموكلتي أن تنقل الملكية دون موافقة المدعى عليها بصفتها البائع فضلا على أن إجراء نقل الملكية عرفا و نظاما لا يتم الا عن طريق البائع. والمدعى عليها لم يسبق لها أن طلبت من موكلي دفع غرامات وهذه حجة جديدة لها يثبت ذلك أنه لا يوجد خطاب مرسل لموكلتي بمطالبتها هذه كما ونؤكد لفضيلتكم أن العقود المبرمة ما بين الطرفين لم تنص على إيقاف نقل الملكية في حال وجود غرامات وكان بمقدرة المدعي عليها إرسال مطالبة أو رفع دعوى حيث إن الغرامات ليست متعلقة بتمام البيع بعكس نقل الملكية رغم تحفظنا وتأكيدنا على عدم استحقاقها للغرامات. وفيما يخص ما ذكرته من نقل ملكية أحد السيارات فغير صحيح ولم تنقل ملكية أي سيارة من السيارات محل الدعوى لموكلتي ... إلخ . وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والإجابة فتم قبول طلبه وعليه رفعت الجلسة. ثم عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ: ٢٠/٠٦/١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تسليم السيارات التي تطالب بها المدعية فأجاب بقوله بأن المدعية تأخرت في نقل ملكية السيارات التي تطالب بها أكثر من شهرين حسب المتفق عليه وبسؤال وكيلة المدعية هل تأخرت موكلتك في إكمال إجراءات نقل الملكية أجابت بأن موكلتها تأخرت أكثر من شهرين. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما يبين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وبما أن وكيلة المدعية تطالب في دعواها بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى للمدعية، ولما كان عقد المبايعة المبرم بين الطرفين عقدا لازما، يوجب على الطرفين الالتزام به وبجميع بنوده وشروطه، ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ، وحيث إن من لازم هذا العقد انتقال ملكية السيارات المتعاقد عليها إلى المدعية، وبما أن نقل ملكية السيارات لا يتم إلا من البائع، وحيث إن المدعى عليها امتنعت عن تسليم السيارات للمدعية حيث حظرت نقل ملكية السيارات عبر النظام فلم يتمكن المدعي من نقلها دون موافقة المدعى عليها بصفتها البائع. وذلك لتأخر المدعية في نقل الملكية مع أن العقد قد نص على إيقاع الغرامة فقط دون الامتناع عن التسليم ، مما يبين أن امتناع المدعى عليها عن نقل ملكية السيارات امتناع دون وجه مشروع، الأمر الذي يجعل طلب المدعية وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاجارة والتمويل (...) بنقل ملكية السيارات التالية : (كرنفال٢٠١٢ لوحة رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحة رقم: (...) بكب جوانب ٢٠١٦ لوحة رقم: (...) (...) ٢٠١٤ لوحة رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحة رقم: (...) (...) ٢٠١٣ لوحة رقم: (...) (...) ٢٠١٥ لوحة رقم:(...) (...) ٢٠١٥ لوحة رقم: (...) بكب غمارتين ٢٠١٤ لوحة رقم: (...)) للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق.