حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530628353

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570627924/1445
رقم الحكم:4530628353
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570627924 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530628353 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٢٧٩٢٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية وكيلة المدعية (...) وكالة عن شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بلائحة دعوى تختصم بها المدعى عليها (...) تتضمن "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مختلفة المواصفات لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠.، بثمن إجمالي قدره (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠)، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣,٠٩٦,٤٤٦.٠٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ الموافق وانتهى العقد ولم يُعد المدعى عليه العين المؤجرة" هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة النظر الأولى بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها الكترونيا بالأمر رقم ٩١١٠٩٠٠٦ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تعذر عرض الصلح على اطراف الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت وفق ماورد في اللائحة وهي مفصلة كما يلي ثم ارسلت عبر المحادثة ما نصه ( لمدعي: شركة (...) - (شركة مساهمة مقفلة) - سجل تجاري رقم (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...). أولا: الوقائع: في تاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٢ هـ الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢٠م ابرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تأجير مركبات لعدد (١٠٠) مركبة من نوع (...) سنة الصنع (٢٠٢١)،ومدة العقد (٤) سنوات لكل مركبة من تاريخ بدء العقد. اخلت المدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها بسداد الاجرة المتفق عليها، ووفقاً للبند (٥-٥) الذي ينص على "في حال تكرار تأخر المستأجر عن السداد لشهرين متتالين لأي فاتورة يحق للمؤجر فسخ العقد وكافة الاتفاقيات الموقعة بناء على وثيقة الايجار، فتم التنفيذ على السندات لأمر ولم يتم تحصيل المبالغ حتى الان: طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠١٩٢٤٩٩) بمبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون الف ريال، حالة الطلب (قائم). طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٤٨٠٨٩) بمبلغ وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربعمائة عشرون الف ريال، حالة الطلب (قائم). طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٢٠٧٣٥) بمبلغ وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربعمائة عشرون الف ريال، حالة الطلب (قائم). طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٢٠٦٣٦) بمبلغ وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربعمائة عشرون الف ريال، حالة الطلب (قائم). طلب تنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٥٠١٥٢٠٥٨٢) بمبلغ وقدره (٤٢٠,٠٠٠) اربعمائة عشرون الف ريال، حالة الطلب (قائم). تم استلام (٥٤) مركبة على تواريخ متفرقة ومتبقي (٤٦) مركبة. بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٨/١١/٢٠٢٣ م تم اشعار المدعى عليها بأداء الحق الخاص بتسليم (٤٦) مركبة والتي بحوزتها مستند رقم (١) عقد الايجار. حتى الان والمبين ادناه: (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...). ولأن "الاجرة مقابل المنفعة" ولم تحصل موكلتي حتى الان الاجرة والمدعى عليها مستمرة بالانتفاع نطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم المركبات المتبقية. ثالثا: الطلبات: بناء على ما تقدم أعلاه فإننا نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم (٤٦) مركبة المتبقية. هكذا وردت الدعوى والطلب) أ.هـ وبسؤال المدعية وكالة عن ما لديها من بينات وأدلته تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في مستند عقود المركبات و قرارات التنفيذ و كشف بعدد السيارات وعليه قررت الدائرة الاطلاع على ما لدى المدعية ودراسة المعاملة ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢١/٦/١٤٤٥ه عقدت جلسة النطق بالحكم وفيها حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالأمر رقم ٩١٨٢١٠٠٠ وعليه تقرر الدائرة استكمال نظر الدعوى حضوريا وقد سبق من الدائرة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية إقفال باب المرافعة وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب.‍ الأسباب لما كان أن المدعي وكالة يطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم (٤٦) مركبة المشار إليها أعلاه؛ وذلك لانفساخ العقد وعدم التزام المدعى عليها بالعقد على النحو الوارد في الوقائع وتأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدائرة من خلال النظر المستندات المقدمة من المدعية ثبت للدائرة ملكية المدعية للمركبات وفقًا للمحررات الرسمية المقدمة من قبلها، ولما تضمنته بنود العقد المبرم بين الطرفين من حق المدعية بفسخ العقد من تلقاء نفسها في حال عدم الالتزام بمقتضى العقد وذلك في المادة الثالثة عشر من العقد المحرر على مطبوعات المدعية من حق المؤجر فسخ العقد والتزام المستأجر برد السيارات فور علمه بالفسخ في ١٣ -٣ ولما ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها وعدم التزامها بالعقد ووجود طلبات تنفيذ متعثرة عليها، ولما كان الحق الثابت للمؤجر استرداده للعين المؤجرة حال انتهاء عقد الإيجار وذلك وفقًا للفقرة الأولى من المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمئة من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه: ١- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد." ولما أن تبلغ المدعى عليها ولم تحضر أي من جلسات المرافعة او تتقدم بأي دفاع مما يضعف جانبها الامر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها بإلزامها برد السيارات المستأجرة وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية. نص الحكم حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية السيارات الموصوفة أدناه حالا وهي على النحو التالي سيارة (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)، (...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...)،(...) لوحة رقم (...) رقم الهيكلة (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث