حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530620988

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570635005/1445
رقم الحكم:4530620988
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570635005 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530620988 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد رخام صناعي) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٢١.٠٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال وخمسة هلله سدد منه (١,٨٣٢.١٨) ألف وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانية عشر هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (سداد فاتورة بفاتورة مع الاستثناء في بعض الأوقات وإمهال الطرف الثاني لأجل مراعاة ظروفه.)، وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٨٨.٨٧) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هلله، فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٥ هـ وفيها: وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها إلكترونيا بموعد هذه الجلسة كما هو موضح في خانة التبليغات بموجب التبليغ رقم (٩٢٢٩١٠٦٦) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي: (صحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... لقد تم الاتفاق بين كلاً من مؤسسة موكلي المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢م على قيام موكتي بتوريد وتركيب رخام صناعي وفقاً لطلبات المدعى عليه وقد كان يتم السداد بعد التوريد والتركيب وقد تأخرت المدعى عليها في سداد ما بذمتها لموكلي حتى بلغت ما قيمته ٢٠٩٨٨.٨٧ عشرون ألف وتسعمائة وثمان وثمانين ريال وسبعة وثمانين هللة - وأنهم متسلمين المبيع كاملاً وعند مطالبتهم بتسديد المبالغ المستحقة في ذمتهم قاموا بالمماطلة والتهرب من الدفع ولم تنفع معهم سبل الرجاء والإقناع لذا أطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٩٨٨.٨٧) عشرون ألف وتسعمائة وثمان وثمانين ريال وسبعة وثمانين هللة سعودي. المستحق بذمتهم. ٢-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠ ريال) خمسة ألاف ريال أتعاب محاماة. ٣-حفظ حقنا بالتقدم بأية مطالبات أخرى أثناء سير الدعوى. مرفق كشف الحساب والمصادقة الأخيرة) وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٩٨٨.٨٧) عشرون ألف وتسعمائة وثمان وثمانين ريال وسبعة وثمانين هللة، قيمة ثمن توريد وتركيب رخام صناعي، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) أمَا وقد تبين ذلك،وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بتوقيع المدعى عليها ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، فضلاً عن أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى، وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليه، وكان في مُكنته حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (١٠٠٠) ألف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٩٨٨.٨٧) واحد وعشرين ألف وتسع مئة وثمانية وثمانون ريال وسبعة وثمانون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث