حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530612793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570488839/1445
رقم الحكم:4530612793
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570488839 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530612793 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٨٨٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بوفية غداء لعدد ٩٠ شخصاً بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م في مقر وزارة الخارجية بالرياض بمبلغ وقدره(٥٧,٥٠٠) وقد سبق الرفع لمنصة تراضي وتعذر الصلح ( مرفق وثيقة التعذر الصلح )) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد طعام و استلم المدعى عليه كامل المبيع)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطالبة مالية)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٥٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث أن المدعية قد قدمت بينةً على صحة دعواها فاتورة مع المدعى عليها تثبت التعاقد بينهما، وحيث تعد المستندات المقدمة حجة على المدعى عليها استنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة (...) لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.