حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530646254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570750651/1445
رقم الحكم:4530646254
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570750651 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530646254 التاريخ: ٣٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٠٦٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت وفيها: (١- تعاقد المدعى عليه بصفته مالك مؤسسة (...) والتكييف سجل تجاري رقم (...) مع المدعية على أن تورد له عدد من الاجهزة الكهربائية والمنزلية بموجب نموذج طلب التعامل بالاجل المرفق مرفق (رقم (۱). ۲- قامت شركة (...) للتجارة بتوريد البضائع على أكمل وجه وسلمتها للمدعى عليه والتزمت بجميع الالتزامات التي على عاتقها. ترتبت في ذمة المدعى عليه مديونية وقدره (۹,۹۰٥,٤٤) تسعة الاف وتسعمائة وخمسة ريالات وأربعة واربعون هللة سعودي وصادق المدعى عليه على مصادقة على صحة الرصيد المذيلة بختم المؤسسة بتاريخ ۲۰۲۱/۰۷/۱۳م باستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩,٩٠٥,٤٤) تسعة الاف وتسعمائة وخمسة ريالات وأربعة واربعون هللة سعودي مرفق (رقم (۲). لما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب أخرى نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بالاتي: ١- أن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩,٩٠٥,٤٤) تسعة الاف وتسعمائة وخمسة ريالات وأربعة واربعون هللة سعودي.) وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (١٤,٤٠٥.٤٠) أربعة عشرة ألف وأربعمئة وخمسة ريالات وأربعون هللة، ممهور بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه.٢- محرر عادي يتمثل في نموذج طلب التعامل بالأجل على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع المدعى عليها.٣- محرر عادي يتمثل في صك حكم برقم (٤٥٧٠٧٥٠٦٥١) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ بالمحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة.وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٦هـ وفيها: حضر المشار اليهم، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أحال على لائحة الدفاع الأولى وفيها (ذكر المدعي وكالة في موضوع الدعوى ما نصه إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ م تقريبا اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه..... وأيضا ما نصه.... وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٧/١٣م بمبلغ وقدره (٩٩٠٥.٤٠) تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال سعودي وأربعون هللة علما أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٦/٣٠ م تقريبا أ.هـ. وهذا يتعارض تماما مع ما أرفقه من أسانيد دعواه وهي:. المطابقة على كشف الحساب بصحة الرصيد حيث إنه لا يوجد تاريخ استحقاق لتسليم المبلغ ولم يذكر به شرط تسليم المبلغ على دفعة واحدة، بل على عكس ما ذكر في موضع الدعوى، مقرون بالمطابقة في أحد فقراتها ما نصه.... ولا يعتبر هذا طلبا للدفع) أ.هـ.. نموذج طلب التعامل بالأجل وتم فيه ذكر الشروط الواجبة توافرها لفتح حساب عميل بالأجل ذكر في الشرط الأول الفقرة الثالثة ما نصه يجب أن يقوم موقع طلب فتح حساب العميل بتوقيع (السند الأمر) ولا يجوز قبول الطلب في حالة اختلاف التوقيع أ.هـ. ذكر في الشرط الثالث ما نصه (ضرورة ختم السند الأمر) بختم المؤسسة أو الشركة ويجب تعبئة السند بعناية وعدم وجود أي كشط أو تعديل) (هـ. ويوجد به ختم تصديق من الغرفة التجارية بتاريخ (١٤٣٩/٨/٧هـ) وهو تاريخ بداية اتفاق البيع بالأجل مع الشركة المدعية على عكس ما ذكر في موضوع الدعوى. والصحيح أن مندوب شركة (...)المدعو (...)(...) الجنسية حضر إلى المؤسسة وأبلغنا بوجود عرض من الشركة المدعية والعرض هو دفع نصف مبلغ المديونية البالغة عشرون ألف ريال تقريبا وسيتم خصم المبلغ المتبقي وتمت الموافقة على العرض وبعد سداد الصلة المتقة عليه وهم عشرة آلاف، بال، قام المندوب بإحضار أصل، سند الامر وتسليمه المؤسسة، وبناء على ذلك انتهت المديونية بتسليم الشركة المدعية سند الامر لمؤسستي. وتم ذلك بحضور موظف سابق يدعى(...)(...) الجنسية ويعمل الآن في منشأة أخرى. وبناء عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي وكالة للأسباب التالية: تعارض ما أورده المدعي في موضوع الدعوى مع ما تم ارفاقه في أسانيد الدعوى والتي تم تفصيلها في مذكرة الرد. تسليم الشركة المدعية أصل سند الأمر لي بعد قبول عرضها وتنفيذه وسداد المبلغ المتفق عليه. عرض الشركة المدعية المقدم لمؤسستي عن طريق مندوبهم والمتضمن سداد نصف المديونية وإعفائي من النصف الآخر وتسليم أصل سند الأمر تم في حضور مندوب الشركة المدعية والموظف السابق لمؤسستي. ويمكن لفضيلتكم طلب الاستماع لشهادتهم وهم: مندوب الشركة المدعية (...)(...) الجنسية. موظف سابق لمؤسستي(...)(...) الجنسية..) وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدّموا، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٠٥.٤٠) تسعة آلاف وتسع مئة وخمسة ريال وأربعون هللة، وحيث إن المدعية وكالة قد قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكله الممهور بختم المؤسسة المدعى عليها ونموذج طلب التعامل بالأجل، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعامل، ولم ينكر مطابقة الرصيد وناقش مضمونها، ما تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية، حيث إن الأصل في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، بالإضافة إلى المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من وجود سداد أو تخفيض، فكل هذه الدفوع دعاوى لا تستند على بينة، ومعارضة بالبينات الثابتة. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٩٠٥.٤٠) تسعة آلاف وتسع مئة وخمسة ريال وأربعون هللة.