حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530647808

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570745428/1445
رقم الحكم:4530647808
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570745428 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530647808 التاريخ: ٢٩ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) لقطع غيار السيارات والشاحنات شركة شخص واحد المدعى عليه : شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١هـ، تعاقدت موكلته مع المدعى عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن تبيع لها قطع غيار سيارات، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وأن يكون السداد خلال (٩٠) يوماً، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم لطلباته سنداً وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد على أوراق موكلته الرسمية، والمتضمنة: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (١٢٠,٤١٢) مائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً، ممهورة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٢٧هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد أحال وكيل المدعية إلى لائحة دعواه، وبعد الاطلاع على المرفقات؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مائة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في مطابقة الرصيد الممهور بختم المدعى عليها. وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال؛ ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ.، على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام، فقد قدَّرت المحكمة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب المحاماة؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) لقطع غيار السيارات والشاحنات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مئة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريالا وثلاثة وأربعون هللة بالإضافة إلى مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال عن أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث